responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 226

يزورها في بيتها، فجعل لها مؤذّنا يؤذّن لها، و أمرها أن تؤمّ أهل دارها [1]. و ذلك عامّ في الرجال و النساء.

و الجواب: أنّ الدار قطنيّ روى أنّه عليه السّلام أمرها أن تؤمّ نساء أهل دارها [2].

و أيضا: فهو محمول على ذلك لما قلناه.

فروع:

الأوّل: يجوز أن يؤمّ الرجل المرأة، و لا نعرف فيه خلافا. روى الشيخ عن عبد اللّٰه ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في الرجل يؤمّ المرأة، قال: «نعم، تكون خلفه» [3].

و مثله رواه في الموثّق عن أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام [4]. و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عنه عليه السّلام [5]. و لأنّهنّ أهل فرض فاستحبّ لهنّ الجماعة كالرجال. و ذلك عامّ في حق الأقارب و الأجانب، كان معهنّ رجال أو لم يكن.

و كره الشافعيّ أن يصلّي الرجل بالأجنبيّات إذا لم يكن معهنّ غيره [6]، لقوله عليه السّلام: «لا يخلونّ رجل بامرأة فإنّ الشيطان ثالثهما» [7].

الثاني: لا يجوز أن يؤمّ الخنثى رجلا، لجواز أن يكون امرأة. و لا تؤمّ امرأة خنثى،


[1] سنن أبي داود 1: 161 الحديث 592، مستدرك الحاكم 1: 203، سنن البيهقيّ 3: 130. و بتفاوت يسير في سنن الدار قطنيّ 1: 403 الحديث 1.

[2] سنن الدار قطنيّ 1: 279 الحديث 2.

[3] التهذيب 3: 31 الحديث 112، الاستبصار 1: 426 الحديث 1645، الوسائل 5: 405 الباب 19 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4.

[4] التهذيب 3: 267 الحديث 757، الوسائل 5: 405 الباب 19 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5.

[5] التهذيب 3: 267 الحديث 762، الوسائل 5: 408 الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 13.

[6] المهذّب للشيرازيّ 1: 98، المجموع 4: 277.

[7] كنز العمّال 5: 323 الحديث 13042، مستدرك الحاكم 1: 114، 115.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست