نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 226
يزورها في بيتها، فجعل لها مؤذّنا يؤذّن لها، و أمرها أن تؤمّ أهل
دارها[1]. و ذلك عامّ في الرجال و
النساء.
و الجواب:
أنّ الدار قطنيّ روى أنّه عليه السّلام أمرها أن تؤمّ نساء أهل دارها[2].
و أيضا: فهو
محمول على ذلك لما قلناه.
فروع:
الأوّل:
يجوز أن يؤمّ الرجل المرأة، و لا نعرف فيه خلافا. روى الشيخ عن عبد اللّٰه
ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في الرجل يؤمّ
المرأة، قال: «نعم، تكون خلفه»[3].
و مثله رواه
في الموثّق عن أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام[4]. و عن عبد
الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عنه عليه السّلام[5]. و لأنّهنّ
أهل فرض فاستحبّ لهنّ الجماعة كالرجال. و ذلك عامّ في حق الأقارب و الأجانب، كان
معهنّ رجال أو لم يكن.
و كره
الشافعيّ أن يصلّي الرجل بالأجنبيّات إذا لم يكن معهنّ غيره[6]، لقوله
عليه السّلام: «لا يخلونّ رجل بامرأة فإنّ الشيطان ثالثهما»[7].
الثاني: لا
يجوز أن يؤمّ الخنثى رجلا، لجواز أن يكون امرأة. و لا تؤمّ امرأة خنثى،
[1]
سنن أبي داود 1: 161 الحديث 592، مستدرك الحاكم 1: 203، سنن البيهقيّ 3: 130. و
بتفاوت يسير في سنن الدار قطنيّ 1: 403 الحديث 1.