وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كٰانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ [1] نفى الحرج بشرط الأذى فيثبت مع عدمه. و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [2] هكذا فعل، و قال عليه السلام: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [3].
احتجّ المخالف بأنّه لو وجب لكان شرطا، كالسترة [4].
و الجواب: المنع من الملازمة. و القياس لا يفيد في مقابلة النصّ.
قالوا: الأمر للترفّق و التحفّظ فلا يكون واجبا [5].
و الجواب بعد تسليم أنّه للتحفّظ: لا نسلّم عدم الوجوب، فإنّ حفظ النفس من الواجبات.
فروع:
الأوّل: أخذ السلاح و إن كان واجبا، إلّا أنّه ليس جزءا من الصلاة و لا شرطا فيها، فلا تبطل بالإخلال به.
الثاني: لو منع السلاح شيئا من واجبات الصلاة لم يجز أخذه.
الثالث: لو كان السلاح نجسا لم يجز أخذه على قول [6]. و قيل بالجواز، عملا بالعموم [7]. و الوجه اعتبار الحاجة.
الرابع: لو لم يمنع السلاح شيئا من الواجبات و منع الإكمال قال الشافعيّ: يكره
[2] ق و ن: عليه السلام.
[3] صحيح البخاريّ 8: 11، مسند أحمد 5: 53، سنن الدار قطنيّ 1: 346 الحديث 10، سنن الدارميّ 1: 286، سنن البيهقيّ 2: 345.
[4] المغني 2: 263، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 139، الكافي لابن قدامة 1: 278، تفسير القرطبيّ 5:
371، أحكام القرآن لابن العربيّ 1: 494.
[5] المغني 2: 263، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 139، المجموع 4: 423.
[6] ينظر: المهذّب لابن البرّاج 1: 114. و به قال بعض العامّة. ينظر: المغني 2: 263، المجموع 4: 423.
[7] القائل ابن إدريس، ينظر: السرائر: 78.