responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 101

ثمَّ غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها» [1]. و لأنّها فريضة فاتت، فوجب قضاؤها كالخمس.

فروع:

الأوّل: لو فاتت نسيانا، قال في المبسوط [2] و النهاية: لا يقضي إذا احترق بعضه

و يقضي لو احترق كلّه [3]. و قال ابن إدريس: يقضي مطلقا [4]. و هو الأقوى عندي، لقوله عليه السّلام: «من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها» [5]. و قوله: «من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها» [6].

الثاني: لو لم يعلم و احترق بعضه ثمَّ علم بعد الانجلاء، قال الشيخ في التهذيب: لا يقضي [7].

و قال المفيد: يقضي فرادى [8]. و الأقرب عندي الأوّل، لما رواه الشيخ عن حريز قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام: «إذا انكسف القمر و لم تعلم به حتّى أصبحت، ثمَّ بلغك، فإن كان قد احترق كلّه فعليك القضاء، و إن لم يكن احترق كلّه فلا قضاء‌


[1] التهذيب 3: 291 الحديث 876، الاستبصار 1: 454 الحديث 1760، الوسائل 5: 156 الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 10.

[2] المبسوط 1: 172.

[3] النهاية: 136، 137.

[4] السرائر: 71.

[5] أورده المحقّق في المعتبر 2: 480 و ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي 3: 107 الحديث 150 بلفظ: «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته».

[6] صحيح البخاريّ 1: 154، 155، صحيح مسلم 1: 477 الحديث 684، سنن أبي داود 1: 118 الحديث 435، سنن الترمذيّ 1: 334 الحديث 177، سنن ابن ماجه 1: 228، سنن النسائيّ 1: 293، 294، سنن الدارميّ 1: 280، مسند أحمد 3: 100، سنن الدار قطنيّ 1: 386 الحديث 14. بتفاوت في الجميع.

[7] التهذيب 3: 158 ذيل الحديث 339.

[8] المقنعة: 35.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست