نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 101
ثمَّ غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها»[1]. و لأنّها فريضة فاتت، فوجب قضاؤها كالخمس.
فروع:
الأوّل: لو فاتت نسيانا،
قال في المبسوط[2] و النهاية: لا يقضي إذا احترق بعضه
و يقضي لو
احترق كلّه[3]. و قال ابن إدريس: يقضي مطلقا[4]. و هو
الأقوى عندي، لقوله عليه السّلام: «من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها»[5]. و قوله:
«من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها»[6].
الثاني: لو لم يعلم و احترق
بعضه ثمَّ علم بعد الانجلاء، قال الشيخ في التهذيب: لا يقضي[7].
و قال
المفيد: يقضي فرادى[8]. و الأقرب عندي الأوّل، لما رواه الشيخ عن
حريز قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام: «إذا انكسف القمر و لم تعلم به
حتّى أصبحت، ثمَّ بلغك، فإن كان قد احترق كلّه فعليك القضاء، و إن لم يكن احترق
كلّه فلا قضاء
[1]
التهذيب 3: 291 الحديث 876، الاستبصار 1: 454 الحديث 1760، الوسائل 5: 156 الباب
10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 10.
[5] أورده
المحقّق في المعتبر 2: 480 و ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي 3: 107 الحديث 150
بلفظ: «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته».
[6] صحيح
البخاريّ 1: 154، 155، صحيح مسلم 1: 477 الحديث 684، سنن أبي داود 1: 118 الحديث
435، سنن الترمذيّ 1: 334 الحديث 177، سنن ابن ماجه 1: 228، سنن النسائيّ 1: 293،
294، سنن الدارميّ 1: 280، مسند أحمد 3: 100، سنن الدار قطنيّ 1: 386 الحديث 14.
بتفاوت في الجميع.