نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 272
المساجد مع جيرتي و غيرهم، فيأمروني بالصلاة بهم و قد صلّيت قبل أن
آتيهم و ربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل، و أكره أن أتقدّم و
قد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك، فأمرني بذلك بأمرك أنتهي إليه و
أعمل به إن شاء اللّٰه، فكتب:
احتجّ أبو
حنيفة بأنّها نافلة، فلا تفعل في الوقتين، للنهي عن فعل النافلة فيهما[2].
و احتجّ أبو
حنيفة[3] و الشافعيّ على عدم إعادة المغرب بأنّ النفل لا يكون بوتر[4].
و الجواب:
أنّ النهي عامّ و ما ذكرناه خاصّ، فيكون مقدّما خصوصا، و حديث يزيد ورد في صلاة
الصبح.
فروع:
الأوّل: لا
يشترط في إعادة الصبح و العصر إمام الحيّ، بل تعاد في الجماعة و إن لم يكن المصلّي
إمام الحيّ، خلافا لبعض الجمهور، لعموم الأخبار[5].
الثاني: لو
صلّى الفريضة في جماعة، ثمَّ وجد جماعة أخرى هل يستحبّ إعادتها أم لا؟ فيه تردّد،
منشأه إطلاق الأحاديث، و إدراك فضيلة الجماعة بالأولى فلا حاجة إلى الثانية.
الثالث: لو
أعاد المغرب لم يشفعها برابعة. ذهب إليه علماؤنا.
و قال
الأسود بن يزيد، و الزهريّ، و الشافعيّ، و إسحاق، و أحمد: يشفعها برابعة[6].
[1]
التهذيب 3: 50 الحديث 174، الوسائل 5: 455 الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث
5. و فيه: