responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 272

المساجد مع جيرتي و غيرهم، فيأمروني بالصلاة بهم و قد صلّيت قبل أن آتيهم و ربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل، و أكره أن أتقدّم و قد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك، فأمرني بذلك بأمرك أنتهي إليه و أعمل به إن شاء اللّٰه، فكتب:

«صلّ بهم» [1].

احتجّ أبو حنيفة بأنّها نافلة، فلا تفعل في الوقتين، للنهي عن فعل النافلة فيهما [2].

و احتجّ أبو حنيفة [3] و الشافعيّ على عدم إعادة المغرب بأنّ النفل لا يكون بوتر [4].

و الجواب: أنّ النهي عامّ و ما ذكرناه خاصّ، فيكون مقدّما خصوصا، و حديث يزيد ورد في صلاة الصبح.

فروع:

الأوّل: لا يشترط في إعادة الصبح و العصر إمام الحيّ، بل تعاد في الجماعة و إن لم يكن المصلّي إمام الحيّ، خلافا لبعض الجمهور، لعموم الأخبار [5].

الثاني: لو صلّى الفريضة في جماعة، ثمَّ وجد جماعة أخرى هل يستحبّ إعادتها أم لا؟ فيه تردّد، منشأه إطلاق الأحاديث، و إدراك فضيلة الجماعة بالأولى فلا حاجة إلى الثانية.

الثالث: لو أعاد المغرب لم يشفعها برابعة. ذهب إليه علماؤنا.

و قال الأسود بن يزيد، و الزهريّ، و الشافعيّ، و إسحاق، و أحمد: يشفعها برابعة [6].


[1] التهذيب 3: 50 الحديث 174، الوسائل 5: 455 الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5. و فيه:

«فمرني» كما في نسخة ح.

[2] المغني 1: 786

[3] الجامع الصغير للشيبانيّ: 90، المغني 1: 786، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 7.

[4] المجموع 4: 223، حلية العلماء 2: 189، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 7.

[5] المغني 1: 786، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 6، 7.

[6] المغني 1: 788، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 7.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست