نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 97
كالخمس.
و ما رواه
الشيخ عن روح بن عبد الرّحيم[1] قال: سألت أبا عبد
اللّٰه عليه السّلام عن صلاة الكسوف، تصلّى جماعة؟ قال: «جماعة و غير جماعة»[2].
و روى الشيخ
عن محمّد بن يحيى الساباطيّ[3]، عن الرّضا عليه
السّلام، قال: سألته عن صلاة الكسوف، تصلّى جماعة أو فرادى؟ فقال: «أيّ ذلك شئت»[4].
فرع:
إذا استوعب
الكسوف القرص كان استحباب الاجتماع آكد[5]، لما رواه الشيخ عن
ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «إذا انكسفت الشمس أو
القمر فانكسفت[6] كلّها فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلّي بهم.
و أيّهما كسف[7] بعضه فإنّه يجزئ الرّجل أن يصلّي وحده»[8].
[1]
روح بن عبد الرّحيم بن روح الكوفيّ، ثقة روى عن أبي عبد اللّٰه عليه
السّلام، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام، و ذكره المصنّف في
القسم الأوّل من الخلاصة.
رجال
النجاشيّ: 168، رجال الطوسيّ: 193، رجال العلّامة: 73.
[2]
التهذيب 3: 292 الحديث 882، الوسائل 5: 157 الباب 12 من أبواب صلاة الكسوف و
الآيات الحديث 1.
[3] محمّد
بن يحيى الساباطيّ، قال الأردبيليّ: روى الشيخ في باب صلاة الكسوف عن الحسين بن
سعيد عن صفوان عنه عن الرضا عليه السّلام، و قال المامقانيّ: و حاله لم يتبيّن.
جامع
الرواة 2: 217، تنقيح المقال 3: 200.
[4]
التهذيب 3: 294 الحديث 889، الوسائل 5: 158 الباب 12 من أبواب صلاة الكسوف و
الآيات الحديث 3.