responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 233

أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «و لا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء» [1].

مسألة: و لا يؤمّ المحدود الناس.

أمّا قبل التوبة فعلى سبيل التحريم لفسقه، و أمّا بعدها فعلى الكراهية لنقصه. روى ابن بابويه عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «خمسة لا يؤمّون الناس و لا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص، و المجذوم، و ولد الزنا، و الأعرابيّ حتّى يهاجر، و المحدود» [2].

و روى ابن بابويه أيضا عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال: «لا يصلّينّ أحدكم خلف الأجذم، و الأبرص، و المجنون، و المحدود، و ولد الزنا. و الأعرابيّ لا يؤمّ المهاجرين [3].

فرع:

و في كراهة إمامة هؤلاء بأمثالهم نظر، أقربه الكراهية، عملا بعموم قوله عليه السّلام:

«خمسة لا يؤمّون الناس».

مسألة: و لا يؤمّ الأغلف،

و التحريم منوط بالتفريط للفسق، لما رواه الشيخ عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ عليه السّلام قال: «الأغلف لا يؤمّ القوم و إن كان أقرأهم، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها، و لا تقبل له شهادة، و لا يصلّى عليه إلّا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه» [4]. و رواه ابن بابويه أيضا عن عليّ عليه السّلام [5].

و في الحديث ما يدلّ على اشتراط ما ذكرناه.


[1] التهذيب 3: 27 الحديث 94، الوسائل 5: 411 الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

[2] الفقيه 1: 247 الحديث 1105، الوسائل 5: 399 الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3.

[3] الفقيه 1: 247 الحديث 1106، الوسائل 5: 400 الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6.

[4] التهذيب 3: 30 الحديث 108، الوسائل 5: 396 الباب 13 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

[5] الفقيه 1: 248 الحديث 1107، المقنع: 35، الوسائل 5: 396 الباب 13 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.


 

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست