نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 233
أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «و لا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء»[1].
مسألة: و لا يؤمّ المحدود
الناس.
أمّا قبل
التوبة فعلى سبيل التحريم لفسقه، و أمّا بعدها فعلى الكراهية لنقصه. روى ابن
بابويه عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «خمسة لا يؤمّون الناس و
لا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص، و المجذوم، و ولد الزنا، و الأعرابيّ
حتّى يهاجر، و المحدود»[2].
و روى ابن
بابويه أيضا عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال: «لا يصلّينّ أحدكم خلف
الأجذم، و الأبرص، و المجنون، و المحدود، و ولد الزنا. و الأعرابيّ لا يؤمّ
المهاجرين[3].
فرع:
و في كراهة
إمامة هؤلاء بأمثالهم نظر، أقربه الكراهية، عملا بعموم قوله عليه السّلام:
«خمسة لا
يؤمّون الناس».
مسألة: و لا يؤمّ الأغلف،
و التحريم
منوط بالتفريط للفسق، لما رواه الشيخ عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه،
عن عليّ عليه السّلام قال: «الأغلف لا يؤمّ القوم و إن كان أقرأهم، لأنّه ضيّع من
السنّة أعظمها، و لا تقبل له شهادة، و لا يصلّى عليه إلّا أن يكون ترك ذلك خوفا
على نفسه»[4]. و رواه ابن بابويه أيضا عن عليّ عليه السّلام[5].
و في الحديث
ما يدلّ على اشتراط ما ذكرناه.
[1]
التهذيب 3: 27 الحديث 94، الوسائل 5: 411 الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة الحديث
1.
[2] الفقيه
1: 247 الحديث 1105، الوسائل 5: 399 الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3.
[3] الفقيه
1: 247 الحديث 1106، الوسائل 5: 400 الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6.
[4]
التهذيب 3: 30 الحديث 108، الوسائل 5: 396 الباب 13 من أبواب صلاة الجماعة الحديث
1.
[5] الفقيه
1: 248 الحديث 1107، المقنع: 35، الوسائل 5: 396 الباب 13 من أبواب صلاة الجماعة
الحديث 1.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 233