نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 93
و قال الشّافعيّ[1]، و أبو حنيفة[2]، و أحمد في الأولى بالبقرة أو عدد آيها، و في الثانية بآل عمران أو
عدد آيها، و في كلّ سابقة [أكثر][3] من لاحقة. و الكلّ جائز[4].
مسألة: و كلّما انتصب من
الركوع كبّر، إلّا في الخامس و العاشر،
فإنّه يقول:
سمع اللّٰه لمن حمده. و هذا مستحبّ. ذهب إليه علماؤنا.
و قال
الجمهور: يقول في كلّ رفع: سمع اللّٰه لمن حمده، ربّنا و لك الحمد[5].
لنا: أنّ
التكبير أعظم في الإجلال و أبلغ في الاعتراف بالتعظيم فكان أولى. و لأنّ الرّكوعات
بمنزلة ركعة واحدة فكان ذلك في آخرها.
و ما رواه
الشيخ و ابن يعقوب في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه
السّلام: «و ترفع رأسك بتكبير، إلّا في الخامسة التي تسجد فيها، و تقول: سمع
اللّٰه لمن حمده»[6].
و في حديث
الرّهط عنهما عليهما السلام: «ثمَّ تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع
اللّٰه لمن حمده»[7].
احتجّوا[8] بحديث
عائشة في صفة صلاة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، ثمَّ رفع رأسه
[1]
الأمّ 1: 245، المهذّب للشيرازيّ 1: 122، حلية العلماء 2: 317، 318، المجموع 5:
48، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 72، مغني المحتاج 1: 317، 318، السراج الوهّاج:
98.
[2]
المبسوط للسرخسيّ 2: 75، بدائع الصنائع 1: 281، شرح فتح القدير 2: 55.
[3] ما بين
المعقوفين في النسخ «أقلّ» غيّرناه لاقتضاء السياق ما يناسب المصدر.