responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 93

و قال الشّافعيّ [1]، و أبو حنيفة [2]، و أحمد في الأولى بالبقرة أو عدد آيها، و في الثانية بآل عمران أو عدد آيها، و في كلّ سابقة [أكثر] [3] من لاحقة. و الكلّ جائز [4].

مسألة: و كلّما انتصب من الركوع كبّر، إلّا في الخامس و العاشر،

فإنّه يقول: سمع اللّٰه لمن حمده. و هذا مستحبّ. ذهب إليه علماؤنا.

و قال الجمهور: يقول في كلّ رفع: سمع اللّٰه لمن حمده، ربّنا و لك الحمد [5].

لنا: أنّ التكبير أعظم في الإجلال و أبلغ في الاعتراف بالتعظيم فكان أولى. و لأنّ الرّكوعات بمنزلة ركعة واحدة فكان ذلك في آخرها.

و ما رواه الشيخ و ابن يعقوب في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام: «و ترفع رأسك بتكبير، إلّا في الخامسة التي تسجد فيها، و تقول: سمع اللّٰه لمن حمده» [6].

و في حديث الرّهط عنهما عليهما السلام: «ثمَّ تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع اللّٰه لمن حمده» [7].

احتجّوا [8] بحديث عائشة في صفة صلاة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، ثمَّ رفع رأسه‌


[1] الأمّ 1: 245، المهذّب للشيرازيّ 1: 122، حلية العلماء 2: 317، 318، المجموع 5: 48، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 72، مغني المحتاج 1: 317، 318، السراج الوهّاج: 98.

[2] المبسوط للسرخسيّ 2: 75، بدائع الصنائع 1: 281، شرح فتح القدير 2: 55.

[3] ما بين المعقوفين في النسخ «أقلّ» غيّرناه لاقتضاء السياق ما يناسب المصدر.

[4] المغني 2: 275، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 275، الإنصاف 2: 442- 445، الكافي لابن قدامة 1:

315، 316، حلية العلماء 2: 318.

[5] المغني 2: 275، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 275.

[6] التهذيب 3: 156 الحديث 335، الكافي 3: 463 الحديث 2، الوسائل 5: 150 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 6.

[7] التهذيب 3: 155 الحديث 333، الوسائل 5: 149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 7.

[8] المغني 2: 277، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 277.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست