responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 175

المنع [1].

لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة أنّها قالت لنساء كنّ يصلّين في حجرتها: لا تصلّين بصلاة الإمام، فإنّكنّ دونه في حجاب [2].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إن صلّى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، و أيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة الإمام و بينهم و بين الصّف الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة، إلّا من كان حيال الباب» قال: و قال: «هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس و إنّما أحدثها الجبّارون، ليست [3] لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة» [4]. و لأنّه لا يمكنه الاقتداء به غالبا. و لأنّه يمنع اتّصال الصفوف.

فروع:

الأوّل: لو كان الحائل قصيرا لا يمنع من النظر حال القيام و يمنع حال الجلوس فالأقرب أنّه ليس بمانع، إذ المشاهدة الموجبة للمتابعة حاصلة. و قال السيّد المرتضى في المصباح: ينبغي أن يكون بين كلّ صفّين قدر مسقط الجسد، فإن تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطّى لم يجز [5]. و يمكن أن يكون مستنده رواية زرارة، و هي حسنة.

الثاني: الطريق ليس بحائل و لا يمنع الائتمام، و لا النهر. و هو قول أكثر علمائنا [6]،


[1] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 23، المهذّب للشيرازيّ 1: 100، المجموع 4: 302.

[2] المغني 2: 40، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 76، سنن البيهقيّ 3: 111.

[3] في المصادر: و ليس.

[4] التهذيب 3: 52 الحديث 182، الوسائل 5: 462 الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

[5] نقله عنه في المعتبر 2: 416.

[6] منهم: الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1: 156، و ابن الجنيد نقله عنه في المختلف: 158، و المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2: 417.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست