لنا: ما
رواه الجمهور عن عائشة أنّها قالت لنساء كنّ يصلّين في حجرتها: لا تصلّين بصلاة
الإمام، فإنّكنّ دونه في حجاب[2].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إن
صلّى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، و أيّ صفّ
كان أهله يصلّون بصلاة الإمام و بينهم و بين الصّف الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى
فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة، إلّا من كان
حيال الباب» قال: و قال: «هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس و إنّما أحدثها
الجبّارون، ليست[3] لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة»[4]. و لأنّه
لا يمكنه الاقتداء به غالبا. و لأنّه يمنع اتّصال الصفوف.
فروع:
الأوّل: لو
كان الحائل قصيرا لا يمنع من النظر حال القيام و يمنع حال الجلوس فالأقرب أنّه ليس
بمانع، إذ المشاهدة الموجبة للمتابعة حاصلة. و قال السيّد المرتضى في المصباح: ينبغي
أن يكون بين كلّ صفّين قدر مسقط الجسد، فإن تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطّى لم
يجز[5]. و يمكن أن يكون مستنده رواية زرارة، و هي حسنة.
الثاني:
الطريق ليس بحائل و لا يمنع الائتمام، و لا النهر. و هو قول أكثر علمائنا[6]،