و هو دليل
على الاقتصار على ركعتين من غير شرط للسفر، فتحمل على الإطلاق إلى أن يظهر
المنافي. و قوله تعالى وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ
أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا[9]. و ليس المراد
بالضرب ضرب السفر الذي يجب معه القصر، و إلّا لكان اشتراط الخوف لغوا. و لأنّه
صلّى اللّٰه عليه و آله نقل عنه صلاة الخوف مكرّرا[10] و لم ينقل
عنه غير القصر.