responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 326

غير مكانه، فقال: «لا بأس بذلك» [1].

و رواه أيضا عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام [2].

فصل: و لا بأس بوضع المسجد على بئر غائط أو بالوعة

إذا طمّ [3] و انقطعت رائحته، لأنّ المؤذي يزول بذلك فتزول الكراهية.

و لما رواه الشيخ عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكان يكون حشّا [4]، [5] ثمَّ ينظّف و يجعل مسجدا، قال: «يطرح عليه من التراب حتّى يواريه فهو أطهر» [6].

و في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: المكان يكون حشّا زمانا فينظّف و يتّخذ مسجدا، فقال: «ألق عليه من التراب حتّى يتوارى، فإنّ ذلك يطهّره إن شاء اللّٰه» [7].

لا يقال: قد روى الشيخ عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:

«الأرض كلّها مسجد، إلّا بئر قائط أو مقبرة» [8].


[1] التهذيب 3: 260 الحديث 730، الوسائل 3: 489 الباب 10 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3.

[2] التهذيب 3: 259 الحديث 727، الوسائل 3: 489 الباب 10 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2.

[3] طممت البئر و غيرها بالتراب طمّا من باب قتل: ملأتها حتّى استوت مع الأرض. المصباح المنير: 378.

[4] الحشّ: البستان، و الفتح أكثر من الضمّ. و قال أبو حاتم: يقال لبستان النخل: حشّ. فقولهم: بيت الحشّ مجاز، لأنّ العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين فلمّا اتّخذوا الكنف و جعلوها خلفا عنها أطلقوا عليها ذلك الاسم.

المصباح المنير: 137.

[5] ق: خبثا، و في الوسائل: خبيثا.

[6] التهذيب 3: 259 الحديث 727، الاستبصار 1: 441 الحديث 1701، الوسائل 3: 490 الباب 11 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3.

[7] التهذيب 3: 260 الحديث 730، الاستبصار 1: 442 الحديث 1703، الوسائل 3: 490 الباب 11 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4.

[8] التهذيب 3: 259 الحديث 728، الاستبصار 1: 441 الحديث 1699، الوسائل 3: 423 الباب 1 من أبواب مكان المصلّي الحديث 4 و ص 491 الباب 11 من أبواب أحكام المساجد الحديث 8.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست