و رواه أيضا
عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام[2].
فصل: و لا بأس بوضع المسجد
على بئر غائط أو بالوعة
إذا طمّ[3] و انقطعت
رائحته، لأنّ المؤذي يزول بذلك فتزول الكراهية.
و لما رواه
الشيخ عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكان يكون حشّا[4]،[5] ثمَّ ينظّف
و يجعل مسجدا، قال: «يطرح عليه من التراب حتّى يواريه فهو أطهر»[6].
و في الصحيح
عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: المكان
يكون حشّا زمانا فينظّف و يتّخذ مسجدا، فقال: «ألق عليه من التراب حتّى يتوارى،
فإنّ ذلك يطهّره إن شاء اللّٰه»[7].
لا يقال: قد
روى الشيخ عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:
[1]
التهذيب 3: 260 الحديث 730، الوسائل 3: 489 الباب 10 من أبواب أحكام المساجد
الحديث 3.
[2]
التهذيب 3: 259 الحديث 727، الوسائل 3: 489 الباب 10 من أبواب أحكام المساجد
الحديث 2.
[3] طممت
البئر و غيرها بالتراب طمّا من باب قتل: ملأتها حتّى استوت مع الأرض. المصباح
المنير: 378.
[4] الحشّ:
البستان، و الفتح أكثر من الضمّ. و قال أبو حاتم: يقال لبستان النخل: حشّ. فقولهم:
بيت الحشّ مجاز، لأنّ العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين فلمّا اتّخذوا الكنف
و جعلوها خلفا عنها أطلقوا عليها ذلك الاسم.
[6]
التهذيب 3: 259 الحديث 727، الاستبصار 1: 441 الحديث 1701، الوسائل 3: 490 الباب
11 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3.
[7]
التهذيب 3: 260 الحديث 730، الاستبصار 1: 442 الحديث 1703، الوسائل 3: 490 الباب
11 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4.
[8]
التهذيب 3: 259 الحديث 728، الاستبصار 1: 441 الحديث 1699، الوسائل 3: 423 الباب 1
من أبواب مكان المصلّي الحديث 4 و ص 491 الباب 11 من أبواب أحكام المساجد الحديث
8.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 326