responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 249

فروع:

الأوّل: لو كان أحد المأمومين صبيّا جعلهما خلفه، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا تصحّ الجماعة فيها. و لو جعلهما معا عن يمينه أو يساره جاز عندنا و عند أكثر أهل العلم [1].

و قال أحمد: لو جعلهما خلفه في الفرض لا يصحّ [2].

لنا: الأصل الجواز. و لأنّه موضع فضيلة لا وجوب. و لأنّ الصبيّ متنفّل فصحّ أن يصافّ المفترض كالمتنفّل البالغ.

احتجّ أحمد بأنّ الصبيّ لا يؤمّه فلا يصافّه كالمرأة [3].

و الجواب: أنّه معارض بالأصل و القياس. و منقوض بالنوافل و بالأمّيّ مع القارئ و بالفاسق مع العدل.

الثاني: لو أمّ اثنين فوقفا إلى جنبيه أخّرهما الإمام. و قال أبو حنيفة: بل يتقدّم هو [4].

لنا: رواية جابر. و لأنّه الأصل في الصلاة فكره له الاشتغال بما ليس من الصلاة بخلاف المأموم.

الثالث: لو أمّ رجلا و امرأة وقف الرجل عن يمينه و المرأة خلفهما، لما رواه الشيخ عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن الرجل يصلّي مع الرجل الواحد معهما النساء، قال: «يقوم الرجل إلى جنب الرجل و يتخلّفن النساء خلفهما» [5].

و كذا لو أمّ صبيّا و امرأة، لما رواه الشيخ عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل يؤمّ النساء [6] ليس معهنّ رجل في الفريضة، قال: «نعم، و إن كان‌


[1] المغني 2: 37، المبسوط للسرخسيّ 2: 43، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 340.

[2] المغني 2: 37، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 69، الإنصاف 2: 287.

[3] المغني 2: 37.

[4] المبسوط للسرخسيّ 1: 43، تحفة الفقهاء 1: 228، بدائع الصنائع 1: 158، الهداية للمرغينانيّ 1: 56.

[5] التهذيب 3: 268 الحديث 763، الوسائل 5: 405 الباب 19 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3.

[6] م، ن، غ و ق: المرأة.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست