نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 249
فروع:
الأوّل: لو
كان أحد المأمومين صبيّا جعلهما خلفه، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا تصحّ الجماعة
فيها. و لو جعلهما معا عن يمينه أو يساره جاز عندنا و عند أكثر أهل العلم[1].
لنا: الأصل
الجواز. و لأنّه موضع فضيلة لا وجوب. و لأنّ الصبيّ متنفّل فصحّ أن يصافّ المفترض
كالمتنفّل البالغ.
احتجّ أحمد
بأنّ الصبيّ لا يؤمّه فلا يصافّه كالمرأة[3].
و الجواب:
أنّه معارض بالأصل و القياس. و منقوض بالنوافل و بالأمّيّ مع القارئ و بالفاسق مع
العدل.
الثاني: لو
أمّ اثنين فوقفا إلى جنبيه أخّرهما الإمام. و قال أبو حنيفة: بل يتقدّم هو[4].
لنا: رواية
جابر. و لأنّه الأصل في الصلاة فكره له الاشتغال بما ليس من الصلاة بخلاف المأموم.
الثالث: لو أمّ
رجلا و امرأة وقف الرجل عن يمينه و المرأة خلفهما، لما رواه الشيخ عن القاسم بن
الوليد قال: سألته عن الرجل يصلّي مع الرجل الواحد معهما النساء، قال: «يقوم الرجل
إلى جنب الرجل و يتخلّفن النساء خلفهما»[5].
و كذا لو
أمّ صبيّا و امرأة، لما رواه الشيخ عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد اللّٰه
عليه السلام في الرجل يؤمّ النساء[6] ليس معهنّ رجل في
الفريضة، قال: «نعم، و إن كان
[1]
المغني 2: 37، المبسوط للسرخسيّ 2: 43، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 340.