responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 428

حمله [1]. و فيه تردّد.

الخامس: لو كان بهم أذى من مطر أو مرض أو غيره لم يجب أخذ السلاح بلا خلاف، لثبوت النصّ الدالّ على نفي الحرج فيه.

مسألة: إذا اشتدّ الخوف و التحم القتال و انتهت الحال إلى المسايفة، صلّى بحسب الإمكان

قائما و ماشيا و راكبا مستقبل القبلة إن أمكنه و لو بتكبيرة الإحرام، و غير مستقبل، و سجد على قربوس سرجه، و إن لم يتمكّن أومأ، و يكون سجوده أخفض من ركوعه، و يتقدّمون و يتأخّرون، و يطعنون، و يكرّون و يقرّون [2]، و لا يؤخّرون الصلاة.

ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول أكثر أهل العلم [3].

و قال أبو حنيفة [4]، و ابن أبي ليلى: لا يصلّي مع المسايفة و لا مع المشي [5].

و قال الشافعيّ: يصلّي، فإن تتابع الضرب، أو الطعن، أو المشي، أو فعل ما يطول بطلت صلاته [6].

لنا: قوله تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً [7]. و رجال: جمع راجل كصاحب و صحاب.

و ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «فإن كان الخوف‌


[1] الأمّ 1: 220، المجموع 4: 423.

[2] م و ح: يكبّرون و يقرءون.

[3] الأمّ 1: 222، المدوّنة الكبرى 1: 162، بداية المجتهد 1: 178، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 645، المجموع 4: 426، المغني 2: 268، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 139.

[4] المبسوط للسرخسيّ 2: 48، الهداية للمرغينانيّ 1: 89، بدائع الصنائع 1: 244، شرح فتح القدير 2: 66، حلية العلماء 2: 256، المغني 2: 268، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 139، تفسير القرطبيّ 5: 37.

[5] المغني 2: 268، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 139.

[6] الأمّ 1: 223، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 29، المهذّب للشيرازيّ 1: 107، المجموع 4: 426، المغني 2: 68، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 139.

[7] البقرة [2] : 239.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست