الخامس: لو
كان بهم أذى من مطر أو مرض أو غيره لم يجب أخذ السلاح بلا خلاف، لثبوت النصّ
الدالّ على نفي الحرج فيه.
مسألة: إذا اشتدّ الخوف و
التحم القتال و انتهت الحال إلى المسايفة، صلّى بحسب الإمكان
قائما و
ماشيا و راكبا مستقبل القبلة إن أمكنه و لو بتكبيرة الإحرام، و غير مستقبل، و سجد
على قربوس سرجه، و إن لم يتمكّن أومأ، و يكون سجوده أخفض من ركوعه، و يتقدّمون و
يتأخّرون، و يطعنون، و يكرّون و يقرّون[2]، و لا يؤخّرون
الصلاة.
ذهب إليه
علماؤنا أجمع، و هو قول أكثر أهل العلم[3].
و قال أبو
حنيفة[4]، و ابن أبي ليلى: لا يصلّي مع المسايفة و لا مع المشي[5].
و قال
الشافعيّ: يصلّي، فإن تتابع الضرب، أو الطعن، أو المشي، أو فعل ما يطول بطلت صلاته[6].
لنا: قوله
تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً[7]. و رجال:
جمع راجل كصاحب و صحاب.
و ما رواه
الجمهور عن ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «فإن كان الخوف