نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 27
الرّواية اثنتا عشرة تكبيرة، و في أخرى ثلاث عشرة[1]، فلا تعويل عليها.
و عن
الثاني: أنّ الراوي عنه مجهول.
مسألة: و إذا فرغ من
التكبير و القنوت ركع، ثمَّ انتصب و سجد سجدتين،
ثمَّ قام
إلى الثّانية ففعل كما قلناه[2]، ثمَّ يركع و يسجد
سجدتين، ثمَّ يتشهّد و يسلّم.
البحث الثاني: في الأحكام و
الآداب
مسألة: إنّما يجب العيدان
بشرائط الجمعة،
لا خلاف فيه
بين علمائنا إلّا الخطبة، لأنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله صلّاها مع
شرائط الجمعة و قال: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»[3].
و مع فقد
الشرائط يستحبّ أن تصلّى جماعة و فرادى سفرا و حضرا. و هو قول الحسن البصريّ[4]، و
الشافعيّ[5]، و أحمد في إحدى الرّوايتين[6]، و في
الأخرى: لا تصلّى إلّا في جماعة[7]. و هو قول أبي
حنيفة[8].