responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 27

الرّواية اثنتا عشرة تكبيرة، و في أخرى ثلاث عشرة [1]، فلا تعويل عليها.

و عن الثاني: أنّ الراوي عنه مجهول.

مسألة: و إذا فرغ من التكبير و القنوت ركع، ثمَّ انتصب و سجد سجدتين،

ثمَّ قام إلى الثّانية ففعل كما قلناه [2]، ثمَّ يركع و يسجد سجدتين، ثمَّ يتشهّد و يسلّم.

البحث الثاني: في الأحكام و الآداب

مسألة: إنّما يجب العيدان بشرائط الجمعة،

لا خلاف فيه بين علمائنا إلّا الخطبة، لأنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله صلّاها مع شرائط الجمعة و قال: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [3].

و مع فقد الشرائط يستحبّ أن تصلّى جماعة و فرادى سفرا و حضرا. و هو قول الحسن البصريّ [4]، و الشافعيّ [5]، و أحمد في إحدى الرّوايتين [6]، و في الأخرى: لا تصلّى إلّا في جماعة [7]. و هو قول أبي حنيفة [8].


[1] المغني 2: 236.

[2] يراجع: ص 15.

[3] صحيح البخاريّ 1: 162، سنن الدارميّ 1: 286، مسند أحمد 5: 53، و فيه: «صلّوا كما تروني أصلّي». سنن الدار قطنيّ 1: 346 الحديث 10.

[4] المغني 2: 245، بداية المجتهد 1: 218.

[5] الأمّ 1: 240، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 31، المهذّب للشيرازيّ 1: 120، المجموع 5: 26، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 9، مغني المحتاج 1: 310، السراج الوهّاج: 95، فتح الوهّاب 1: 82، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 87، بداية المجتهد 1: 218، المغني 2: 245.

[6] المغني 2: 245، الكافي لابن قدامة 1: 304، الإنصاف 2: 426.

[7] المغني 2: 245، الإنصاف 2: 424، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 9، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:

87، الميزان الكبرى 1: 194.

[8] المبسوط للسرخسيّ 2: 37، بدائع الصنائع 1: 275، المغني 2: 245، بداية المجتهد 1: 218، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 9.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست