لنا: أنّه
يوم من شعبان، إذ الأصل البقاء. و لأنّ صومه محرّم، فالصّلاة فيه غير مسنونة.
احتجّ
المخالف[7] بقول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «إنّ
اللّٰه فرض عليكم صيامه، و سننت لكم قيامه»[8]. فجعل
القيام مع الصّيام.
و الجواب:
كذلك نقول نحن، فإنّ الصّوم محرّم فيه، لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى
اللّٰه عليه و آله: من صام يوم الشكّ فقد عصى أبا القاسم[9]. سلّمنا،
لكن الصّيام إنّما وجب على قولهم احتياطا للواجب، و الصّلاة[10] غير واجبة،
فتبقى على الأصل.
[6] المغني
1: 838، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 789.
[7] المغني
1: 838، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 789.
[8] سنن
ابن ماجه 1: 421 الحديث 1328، سنن النسائيّ 4: 158 بتفاوت، المغني 1: 838.
[9] صحيح
البخاريّ 3: 34، سنن أبي داود 2: 300 الحديث 2334، سنن الترمذيّ 3: 70 الحديث 686،
سنن النسائيّ 4: 153، سنن البيهقيّ 4: 208، نيل الأوطار 4: 265 الحديث 2. و الحديث
فيه هكذا: عن صلة، قال:
كنّا عند
عمّار في اليوم الّذي يشكّ فيه، فأتي بشاة، فتنحّى بعض القوم، فقال عمّار: من صام
هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم.