نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 227
لجواز أن يكون رجلا. و لا يجوز أن يؤمّ الخنثى مثله[1]، لجواز أن يكون الإمام منهما امرأة و
المأموم رجلا.
الثالث:
يجوز للرجل أن يؤمّ الخنثى، لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون رجلا أو امرأة، و على التقديرين
تجوز الإمامة. و يجوز للخنثى أن يؤمّ المرأة[2]، لأنّ أقلّ
حاله أن يكون امرأة.
الرابع: لو
صلّى خلف من يشكّ في كونه خنثى فالوجه الصحّة، لأنّ الظاهر السلامة من كونه خنثى،
خصوصا لمن يؤمّ الرجال. و لو تبيّن بعد الصلاة أنّه كان خنثى مشكلا لم يعد، لأنّه
بنى[3] على الظاهر فكان كما لو تبيّن كفره.
مسألة: يكره أن يؤمّ
المسافر الحاضر و بالعكس.
و به قال
أبو حنيفة[4]. و قال الشافعيّ: المكروه الأوّل خاصّة[5].
لنا: أنّ
مفارقة الإمام للمأموم مكروهة، و هي حاصلة هاهنا على كلا التقديرين.
و ما رواه
الشيخ عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «لا يؤمّ
الحضريّ المسافر، و لا المسافر الحضريّ، فإن ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوما حاضرين[6]، فإذا أتمّ
الرّكعتين سلّم، ثمَّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم، و إذا صلّى المسافر خلف المقيم[7] فليتمّ
صلاته ركعتين و يسلّم، و إن صلّى معهم[8] الظهر فليجعل
الأوّلتين الظهر و
[4] لم نجد
قولا بالكراهة من أبي حنيفة إلّا ما نقل عنه الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1: 216
مسألة- 33، و المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2: 441 و في المصادر أسند الجواز إليه.
ينظر: المبسوط للسرخسيّ 2: 105، بدائع الصنائع 1: