responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 227

لجواز أن يكون رجلا. و لا يجوز أن يؤمّ الخنثى مثله [1]، لجواز أن يكون الإمام منهما امرأة و المأموم رجلا.

الثالث: يجوز للرجل أن يؤمّ الخنثى، لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون رجلا أو امرأة، و على التقديرين تجوز الإمامة. و يجوز للخنثى أن يؤمّ المرأة [2]، لأنّ أقلّ حاله أن يكون امرأة.

الرابع: لو صلّى خلف من يشكّ في كونه خنثى فالوجه الصحّة، لأنّ الظاهر السلامة من كونه خنثى، خصوصا لمن يؤمّ الرجال. و لو تبيّن بعد الصلاة أنّه كان خنثى مشكلا لم يعد، لأنّه بنى [3] على الظاهر فكان كما لو تبيّن كفره.

مسألة: يكره أن يؤمّ المسافر الحاضر و بالعكس.

و به قال أبو حنيفة [4]. و قال الشافعيّ: المكروه الأوّل خاصّة [5].

لنا: أنّ مفارقة الإمام للمأموم مكروهة، و هي حاصلة هاهنا على كلا التقديرين.

و ما رواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «لا يؤمّ الحضريّ المسافر، و لا المسافر الحضريّ، فإن ابتلى بشي‌ء من ذلك فأمّ قوما حاضرين [6]، فإذا أتمّ الرّكعتين سلّم، ثمَّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم، و إذا صلّى المسافر خلف المقيم [7] فليتمّ صلاته ركعتين و يسلّم، و إن صلّى معهم [8] الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر و‌


[1] م و ن: بمثله.

[2] غ، ق و ح: امرأة.

[3] م و ن: بناء.

[4] لم نجد قولا بالكراهة من أبي حنيفة إلّا ما نقل عنه الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1: 216 مسألة- 33، و المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2: 441 و في المصادر أسند الجواز إليه. ينظر: المبسوط للسرخسيّ 2: 105، بدائع الصنائع 1:

93، شرح فتح القدير 2: 12.

[5] الأمّ 1: 163، المجموع 4: 287.

[6] ح: حضريّين، كما في الوسائل.

[7] في المصدر: خلف قوم حضور.

[8] م و ن: مقيم.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست