responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 223

لا صريحا [1]، و خالف فيه آخرون [2].

احتجّ أبو حنيفة بأنّه يمكنه أن يؤدّي صلاته بقراءة، و القراءة واجبة فيجب الطريق إليها.

احتجّ الآخرون [3] بأنّ رجلا جاء إلى النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله فقال: إنّي لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فقال: «قل: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه» [4]. و لم يأمره بالائتمام بالقارئ.

مسألة: لا يؤمّ مؤوف [5] اللسان صحيحه،

لتمكّن المأموم من القراءة و عجز الإمام، فلا يصحّ التحمّل. و يجوز أن يؤمّ بمثله، لتساويهما في الأفعال، فكانا كالأمّيّين و الصحيحين.

فروع:

الأوّل: لا بأس بإمامة التمتام، و هو الذي يردّد التاء ثمَّ يأتي بها. و كذا ألفا فاء، و هو الذي يردّد الفاء ثمَّ يأتي بها، لأنّهما يكرّران الحروف و لا يسقطانها.

و قال الشيخ: التمتام: الذي لا يؤدّي التاء، و ألفا فاء: الذي لا يؤدّي الفاء [6]. و على هذا التفسير لا يجوز الائتمام به للصحيح، و الأقرب أنّ الشيخ عنى أنّهما لا يؤدّيان الحرفين إلّا بمشقّة.

قال صاحب الصّحاح: التمتام الذي في لسانه تمتمة، و هو الذي يردّد في التاء و ألفا فاء‌


[1] المبسوط للسرخسيّ 1: 181، الهداية للمرغينانيّ 1: 58، شرح فتح القدير 1: 327، حلية العلماء 2: 204، 205.

[2] المجموع 3: 379 و ج 4: 268، الهداية للمرغينانيّ 1: 58، شرح فتح القدير 1: 327، 328.

[3] المجموع 3: 376.

[4] سنن أبي داود 1: 220 الحديث 832، سنن النسائيّ 2: 143، سنن الدار قطنيّ 1: 313 الحديث 1 و ص 314 الحديث 2.

[5] الآفة: العاهة، و قد إيف الزرع، أي: أصابته آفة. الصحاح 4: 1333.

[6] المبسوط 1: 153.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست