نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 328
يطبخ بالعذرة، أ يصلح أن يجصّص به المسجد؟ فقال: «لا بأس»[1].
قال ابن
بابويه: و ينبغي أن تجنّب المساجد تعليم المعلّم للتأديب فيها، و جلوس الخيّاط
فيها للخياطة[2]. و هو حسن لما تقدّم[3].
و روي عن
الصادق عليه السلام أنّه سئل عن الوقوف على المساجد، فقال:
«لا يجوز،
لأنّ المجوس وقفوا على بيت النار»[4]. و الوجه عندي
الجواز.
و يكره أن
يجعل المسجد طريقا إلّا عند الضرورة، لأنّه بني للعبادة خاصّة.
فصل: و لا يجوز نقض شيء من
المساجد إلّا إذا استهدم.
و لو استهدم
المسجد و زالت بنيته لم يجز لأحد إجارته و لا أخذه. و إذا استهدم مسجد جاز أخذ
آلته لعمارة غيره من المساجد، لأنّ المالك واحد هو اللّٰه تعالى. و لا يجوز أخذه
ملكا على وجه.
و يكره أن
يقصع القمل في المساجد، لتضمّنه تنفير النفس، فإن فعل غطّاه بالتراب.
و لا يجوز
أن يدفن في شيء من المساجد، لأنّها جعلت للعبادة.
و صلاة
المكتوبة في المسجد أفضل، و صلاة النافلة في المنزل أفضل، و خاصّة نوافل الليل.
أمّا
الأوّل: فلأنّ فيه محافظة على الجماعة. روى الشيخ عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه،
عن آبائه عليهم السلام قال: «من سمع النداء في المسجد فخرج من غير علّة فهو منافق،
إلّا أن يريد الرجوع إليه»[5].
و روى الشيخ
عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال:
[1]
الفقيه 1: 153 الحديث 711، الوسائل 3: 552 الباب 65 من أبواب أحكام المساجد الحديث
2.