نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 327
لأنّا نقول: نحن نقول بموجبة، إذ بئر الغائط إنّما تتّخذ مسجدا مع
الطمّ و انقطاع الرائحة.
فصل: لا بأس بأخذ آلات
البيع و الكنائس لبناء المساجد،
لما رواه
الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام
عن البيع و الكنائس، هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟ فقال: «نعم»[1].
فصل: يكره رمي الحصى فيه
خذفا،
لما رواه
الشيخ عن السكونيّ، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام: «أنّ النبيّ صلّى
اللّٰه عليه و آله أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد، فقال: ما زالت تلعن حتّى
وقعت، ثمَّ قال: الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط، ثمَّ تلا عليه السلام وَ
تَأْتُونَ فِي نٰادِيكُمُ الْمُنْكَرَ[2] قال: هو
الخذف»[3].
و تكره
المخاطبة بلسان العجم فيه. روى الشيخ عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه
عليهم السلام قال: «نهى النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله عن رطانة[4] الأعاجم في
المساجد»[5].
و يكره
الاتّكاء فيه، لما رواه الشيخ عن إسماعيل بن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه عليه
السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: الاتّكاء في
المسجد رهبانيّة العرب، المؤمن مجلسه مسجده، و صومعته بيته»[6].
[فصل: لا بأس بأن يطيّن
المسجد بطين فيه تبن]
فصل: روى
ابن بابويه عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: سئل عن الطين فيه التبن، أ يطيّن
به المسجد أو البيت الذي يصلّى فيه؟ فقال: «لا بأس»[7]. و سئل عن
الجصّ
[1]
التهذيب 3: 260 الحديث 732، الوسائل 3: 491 الباب 12 من أبواب أحكام المساجد
الحديث 2.