responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 327

لأنّا نقول: نحن نقول بموجبة، إذ بئر الغائط إنّما تتّخذ مسجدا مع الطمّ و انقطاع الرائحة.

فصل: لا بأس بأخذ آلات البيع و الكنائس لبناء المساجد،

لما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن البيع و الكنائس، هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟ فقال: «نعم» [1].

فصل: يكره رمي الحصى فيه خذفا،

لما رواه الشيخ عن السكونيّ، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام: «أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد، فقال: ما زالت تلعن حتّى وقعت، ثمَّ قال: الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط، ثمَّ تلا عليه السلام وَ تَأْتُونَ فِي نٰادِيكُمُ الْمُنْكَرَ [2] قال: هو الخذف» [3].

و تكره المخاطبة بلسان العجم فيه. روى الشيخ عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: «نهى النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله عن رطانة [4] الأعاجم في المساجد» [5].

و يكره الاتّكاء فيه، لما رواه الشيخ عن إسماعيل بن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب، المؤمن مجلسه مسجده، و صومعته بيته» [6].

[فصل: لا بأس بأن يطيّن المسجد بطين فيه تبن]

فصل: روى ابن بابويه عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: سئل عن الطين فيه التبن، أ يطيّن به المسجد أو البيت الذي يصلّى فيه؟ فقال: «لا بأس» [7]. و سئل عن الجصّ‌


[1] التهذيب 3: 260 الحديث 732، الوسائل 3: 491 الباب 12 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2.

[2] العنكبوت [29] : 29.

[3] التهذيب 3: 262 الحديث 741، الوسائل 3: 514 الباب 36 من أبواب أحكام المساجد الحديث 10.

[4] الرّطانة و الرّطانة و المراطنة: التكلّم بالعجميّة. لسان العرب 13: 181.

[5] التهذيب 3: 262 الحديث 739، الوسائل 3: 495 الباب 16 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2.

[6] التهذيب 3: 249 الحديث 684، الوسائل 3: 509 الباب 29 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4.

[7] الفقيه 1: 153 الحديث 710، الوسائل 3: 551 الباب 65 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست