responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 404

و يجوز ذلك للمريض و إن لم تلحقه المشقّة بالتفريق، و لذي [1] السلس و المستحاضة.

الثامن: يجوز الجمع في الحضر من غير عذر، خلافا للجمهور [2].

لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس قال: جمع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بين الظهر و العصر، و المغرب و العشاء من غير خوف و لا مطر [3].

و ما رووه عن ابن عبّاس قال: إنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر، و المغرب و العشاء من غير خوف و لا سفر، فقيل له: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج [4] أمّته [5].

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم من الأحاديث [6].

و لأنّ الجمع عندنا هو فعل الصلاتين في الوقت المشترك، فكلّ من الصلاتين قد فعل في وقتها فكان سائغا، سواء كان هناك عذر أو لا، إذ كلّ واحدة قد فعلت في وقتها المطلوب.

التاسع: يجوز الجمع في وقت الأولى و الثانية،

لأنّه مشترك بينهما، و التخيير للفضيلة على ما سلف [7].

العاشر: إذا جمع بين الظهر و العصر قدّم الظهر واجبا.

و كذا البحث في المغرب و العشاء.


[1] ح: و كذا ذي، ق: و كذا.

[2] المغني 2: 122، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 117، المجموع 4: 384.

[3] صحيح مسلم 1: 490 الحديث 707، سنن الترمذيّ 1: 354 الحديث 187، سنن النسائيّ 1: 290، مسند أحمد 1: 323 و 354، سنن البيهقيّ 3: 167.

[4] ح بزيادة: أحد.

[5] صحيح مسلم 1: 489 الحديث 705، سنن النسائيّ 1: 290، سنن البيهقيّ 3: 167، المصنّف لعبد الرزّاق 2:

555 الحديث 4435.

[6] يراجع ص 399- 400.

[7] يراجع: الجزء الرابع: 36.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست