نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 404
و يجوز ذلك للمريض و إن لم تلحقه المشقّة بالتفريق، و لذي[1] السلس و المستحاضة.
الثامن: يجوز الجمع في
الحضر من غير عذر، خلافا للجمهور[2].
لنا: ما
رواه الجمهور عن ابن عبّاس قال: جمع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و
آله بين الظهر و العصر، و المغرب و العشاء من غير خوف و لا مطر[3].
و ما رووه
عن ابن عبّاس قال: إنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله جمع بين الظهر و
العصر، و المغرب و العشاء من غير خوف و لا سفر، فقيل له: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن
لا يحرج[4] أمّته[5].
و لأنّ
الجمع عندنا هو فعل الصلاتين في الوقت المشترك، فكلّ من الصلاتين قد فعل في وقتها
فكان سائغا، سواء كان هناك عذر أو لا، إذ كلّ واحدة قد فعلت في وقتها المطلوب.
التاسع: يجوز الجمع في وقت
الأولى و الثانية،
لأنّه مشترك
بينهما، و التخيير للفضيلة على ما سلف[7].
العاشر: إذا جمع بين الظهر
و العصر قدّم الظهر واجبا.