أمّا
الأوّل: فلما رواه الشيخ في الصّحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه
السّلام قال: «إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصّبح و أنت بالبلد فلا تخرج
حتّى تشهد ذلك العيد»[2]. و لأنّ فيه تفويتا للطاعة و ليس بمحرّم،
لأنّ الصّلاة الآن لم تجب عليه.
و أمّا
الثاني: فلأنّه يلزم منه الإخلال بالواجب.
فرع:
لو اضطرّ
إلى الخروج بعد طلوع الشمس قبل أن يصلّي جاز للضرورة.
مسألة: إذا اجتمع العيد و
الجمعة فمن صلّى العيد مع الإمام تخيّر في حضور الجمعة.
ذهب إليه
علماؤنا إلّا أبا الصّلاح، فإنّه قال: لا تسقط الجمعة[3]. و هو قول
الشّافعيّ[4]، و أبي حنيفة[5].
و ممّن قال
بسقوط الجمعة عليّ عليه السّلام، و ابن عبّاس، و عمر، و عثمان،
[1]
الفقيه 1: 324 الحديث 1483 و ج 2: 113 الحديث 486، الوسائل 5: 140 الباب 37 من
أبواب صلاة العيد الحديث 3. و فيه: نظر الحسين بن عليّ عليه السّلام.
[2]
التهذيب 3: 286 الحديث 853، الوسائل 5: 133 الباب 27 من أبواب صلاة العيد الحديث
1.
[4] الأمّ
1: 239، المهذّب للشيرازيّ 1: 109، المجموع 4: 492، الميزان الكبرى 1: 186، رحمة
الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 79. ذهب في الجميع إلى أنّها تسقط عن أهل القرى لا
عن أهل البلد.
[5] الجامع
الصغير للشيبانيّ: 113، المبسوط للسرخسيّ 2: 37، بدائع الصنائع 1: 275، الهداية
للمرغينانيّ 1:
85، شرح
فتح القدير 2: 39، 40، المجموع 4: 492، بداية المجتهد 1: 219، الميزان الكبرى 1:
186، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 79.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 73