responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 73

بإساءته» [1].

مسألة: يكره السفر بعد طلوع الفجر يوم العيد

إلّا بعد أن يشهد الصّلاة، و لو طلعت الشمس حرم.

أمّا الأوّل: فلما رواه الشيخ في الصّحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصّبح و أنت بالبلد فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد» [2]. و لأنّ فيه تفويتا للطاعة و ليس بمحرّم، لأنّ الصّلاة الآن لم تجب عليه.

و أمّا الثاني: فلأنّه يلزم منه الإخلال بالواجب.

فرع:

لو اضطرّ إلى الخروج بعد طلوع الشمس قبل أن يصلّي جاز للضرورة.

مسألة: إذا اجتمع العيد و الجمعة فمن صلّى العيد مع الإمام تخيّر في حضور الجمعة.

ذهب إليه علماؤنا إلّا أبا الصّلاح، فإنّه قال: لا تسقط الجمعة [3]. و هو قول الشّافعيّ [4]، و أبي حنيفة [5].

و ممّن قال بسقوط الجمعة عليّ عليه السّلام، و ابن عبّاس، و عمر، و عثمان،


[1] الفقيه 1: 324 الحديث 1483 و ج 2: 113 الحديث 486، الوسائل 5: 140 الباب 37 من أبواب صلاة العيد الحديث 3. و فيه: نظر الحسين بن عليّ عليه السّلام.

[2] التهذيب 3: 286 الحديث 853، الوسائل 5: 133 الباب 27 من أبواب صلاة العيد الحديث 1.

[3] الكافي في الفقه: 155.

[4] الأمّ 1: 239، المهذّب للشيرازيّ 1: 109، المجموع 4: 492، الميزان الكبرى 1: 186، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 79. ذهب في الجميع إلى أنّها تسقط عن أهل القرى لا عن أهل البلد.

[5] الجامع الصغير للشيبانيّ: 113، المبسوط للسرخسيّ 2: 37، بدائع الصنائع 1: 275، الهداية للمرغينانيّ 1:

85، شرح فتح القدير 2: 39، 40، المجموع 4: 492، بداية المجتهد 1: 219، الميزان الكبرى 1: 186، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 79.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست