نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 437
عدوه، لوجود السبب. و لا إعادة عليه، للامتثال. و قال المزنيّ: عليه
الإعادة، لأنّ الهرب من الحيّة عذر نادر، فلا يسقط القضاء[1].
و الجواب:
السبب هو الخوف و ليس بنادر و إن تعدّدت أسبابه و ندر بعضها، كما أنّ خوف الضرر من
المرض غير نادر و إن كان فيها مرض نادر.
مسألة: يجوز أن يصلّي صلاة
الجمعة عند الخوف على صفة صلاة الخوف،
بأن يفرّقهم
فرقتين، فيخطب للأولى، ثمَّ يصلّي بهم ركعة و يتمّون، ثمَّ تجيء الطائفة الثانية،
فيصلّي بهم الركعة الثانية و يتمّون، و يسلّم بهم، عملا بالعموم.
لا يقال:
العدد شرط في الجمعة، و مع مفارقة الأولى يبقى الإمام منفردا، فلا تصحّ جمعته.
لأنّا نقول:
أمّا أوّلا: فإنّ هذا لا يتأتّى على مذهبنا، إذ قد بيّنّا أنّ تفرّق المأمومين عن[2] الإمام بعد
الدخول في الصلاة لا تبطل الجمعة[3].
و أمّا
ثانيا: فالتفرّق هاهنا للعذر[4]، فلم يكن مبطلا. و
لأنّ الإمام هاهنا منتظر للطائفة الثانية، فالتفرّق و إن وجد صورة فإنّه منفيّ
حكما.
لا يقال: قد
منعتم من تعاقب الجمعتين، و هاهنا قد عقدتم للطائفة الثانية جمعة بعد فراغ الأولى.
لأنّا نقول:
الإمام لم يتمّ جمعته، و إنّما أدركت الأوّلة[5] معه ركعة،
و أصل الجمعة الّتي عقدها الإمام لم يتمّ، و جرى حكم الطائفة الثانية مجرى
المسبوق.