responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 437

عدوه، لوجود السبب. و لا إعادة عليه، للامتثال. و قال المزنيّ: عليه الإعادة، لأنّ الهرب من الحيّة عذر نادر، فلا يسقط القضاء [1].

و الجواب: السبب هو الخوف و ليس بنادر و إن تعدّدت أسبابه و ندر بعضها، كما أنّ خوف الضرر من المرض غير نادر و إن كان فيها مرض نادر.

مسألة: يجوز أن يصلّي صلاة الجمعة عند الخوف على صفة صلاة الخوف،

بأن يفرّقهم فرقتين، فيخطب للأولى، ثمَّ يصلّي بهم ركعة و يتمّون، ثمَّ تجي‌ء الطائفة الثانية، فيصلّي بهم الركعة الثانية و يتمّون، و يسلّم بهم، عملا بالعموم.

لا يقال: العدد شرط في الجمعة، و مع مفارقة الأولى يبقى الإمام منفردا، فلا تصحّ جمعته.

لأنّا نقول: أمّا أوّلا: فإنّ هذا لا يتأتّى على مذهبنا، إذ قد بيّنّا أنّ تفرّق المأمومين عن [2] الإمام بعد الدخول في الصلاة لا تبطل الجمعة [3].

و أمّا ثانيا: فالتفرّق هاهنا للعذر [4]، فلم يكن مبطلا. و لأنّ الإمام هاهنا منتظر للطائفة الثانية، فالتفرّق و إن وجد صورة فإنّه منفيّ حكما.

لا يقال: قد منعتم من تعاقب الجمعتين، و هاهنا قد عقدتم للطائفة الثانية جمعة بعد فراغ الأولى.

لأنّا نقول: الإمام لم يتمّ جمعته، و إنّما أدركت الأوّلة [5] معه ركعة، و أصل الجمعة الّتي عقدها الإمام لم يتمّ، و جرى حكم الطائفة الثانية مجرى المسبوق.


[1] المهذّب للشيرازيّ 1: 108، المجموع 4: 429.

[2] ق: عدا.

[3] تقدّم في الجزء الخامس ص 359.

[4] ق: لعذر.

[5] ح: الأولى.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست