الرابع:
يستحبّ أن يخطب قائما بغير خلاف، فلو[2] خطب قاعدا أجزأه، و
كذا لو خطب على راحلته. روى الجمهور عن أبي جميلة[3] قال: رأيت
عليّا عليه السّلام صلّى يوم عيد فبدأ بالصّلاة قبل الخطبة، ثمَّ خطب على دابّته،
و كذا عثمان[4].
الخامس:
يكره نقل المنبر من موضعه بلا خلاف، بل ينبغي أن يعمل شبه المنبر من طين، لما رواه
الجمهور أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله لم ينقل منبره، و كذا الصحابة[5].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّٰه عليه
السّلام: «و ليس فيهما منبر، المنبر لا يحوّل من موضعه، و لكن يصنع للإمام شيء
شبه المنبر من طين، فيقوم عليه فيخطب الناس ثمَّ ينزل»[6].
مسألة: و الذبح في الأضحى
بعد الصّلاة.
روى الجمهور
عن جابر قال: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «من ذبح قبل أن
يصلّي فإنّما هو شاة لحم عجّله لأهله ليس من النسك في شيء، و من ذبح قبل الصّلاة
فليذبح مكانها أخرى، و من ذبح بعد الصّلاة فقد تمَّ نسكه و قد أصاب سنّة المسلمين[7]»[8].
[3] ميسرة
بن يعقوب أبو جميلة الطهويّ الكوفيّ صاحب راية عليّ عليه السّلام. روى عنه و عن
عثمان و الحسن بن عليّ عليهما السلام، و روى عنه ابنه عبد اللّٰه و عطاء بن
السائب و حصين.
التاريخ
الكبير للبخاريّ 4: 374، تهذيب التهذيب 10: 387، الجرح و التعديل 8: 252.