responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 40

مأثوما، إلّا أنّه يكون تاركا سنّة و مهملا فضيلة [1].

و قال في الخلاف: و يستحبّ أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح [2].

فروع:

الأوّل: لو نسي التكبير و ركع لم يقضه بعد الرّكوع، لعدم الدّليل على ذلك. و قال الشيخ في الخلاف: يقضيه بعد الصّلاة [3]. و القائلون بتقديم التكبير على القراءة [4] قال بعضهم: لو نسي و شرع في القراءة لم يعد إليه [5]. ذكره الشافعيّ في أحد قوليه [6]، لأنّه سنّة فلم يعد إليه بعد الشروع في القراءة كالاستفتاح. و في القول الآخر له: أنّه يعود إليه [7]. و هو قول مالك [8]، و أبي ثور [9]، لأنّه ذكره في محلّه، فيأتي به كما لو لم يشرع، و هذا لا يتأتّى على قولنا إلّا [10] على قول ابن الجنيد [11] و ابن بابويه [12] القائلين بتقديم التكبير.

الثاني: إذا ذكر في أثناء القراءة، فعند [13] القائلين بالتقديم أعاد التكبير، ثمَّ ابتدأ‌


[1] التهذيب 3: 134.

[2] الخلاف 1: 264 مسألة- 11.

[3] الخلاف 1: 264 مسألة- 13. نسب إلى الشيخ قضاء التكبيرات المنسيّة بعد الصلاة في المعتبر 2: 315، و التحرير 1: 46، و الذكرى: 242، و الجواهر 11: 370، و الحدائق 10: 261، و الموجود في الخلاف و المبسوط 1: 171: «إذا نسي التكبيرات حتّى ركع مضى في صلاته و لا شي‌ء عليه».

[4] يراجع: ص 24، مسألة: و التكبير متأخّر عن القراءة.

[5] المغني 2: 238، الكافي لابن قدامة 1: 310، الإنصاف 2: 433، المجموع 5: 21.

[6] الأمّ 1: 237، المجموع 5: 18، مغني المحتاج 1: 311، السراج الوهّاج: 95، المغني 2: 238.

[7] المجموع 5: 18، مغني المحتاج 1: 311، السراج الوهّاج: 96، المغني 2: 238.

[8] المدوّنة الكبرى 1: 170، المجموع 5: 21، المغني 2: 238.

[9] المغني 2: 238.

[10] ح و ق: و لا.

[11] نقله عنه في المختلف: 111.

[12] نقله عنه في المعتبر 2: 313.

[13] أكثر النسخ: عند.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست