responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 261

و آله الصبح فثقلت عليه القراءة، فلمّا انصرف قال: «إنّي لأراكم تقرؤن وراء إمامكم» قال:

قلنا: أجل، قال: «فلا تفعلوا إلّا بأمّ القرآن، فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» [1].

و لأنّه يلزمه قيام القراءة، فلزمته القراءة كالمنفرد.

و الجواب عن الأوّل: أنّه محمول على الاستحباب، و سيأتي بيانه.

و عن الثاني: أنّ النصّ ورد بوجوب متابعة الإمام في القيام، و قد تقدّم [2]. أمّا القراءة فلا. و ينتقض بالسورة، فإنّ المأموم يقف لها و لا يقرأ.

فروع:

الأوّل: قال الشيخان: لا تجوز القراءة خلف من يقتدى به في الجهريّة إذا سمع قراءة الإمام [3]، لرواية يونس [4]، و هي دالّة على النهي عن القراءة.

و روى الشيخ في الحسن عن قتيبة [5]، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، و إن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ» [6].


[1] سنن أبي داود 1: 217 الحديث 823، سنن الترمذيّ 2: 116 الحديث 311، مسند أحمد 5: 316 و 322، سنن البيهقيّ 2: 164.

[2] يرجع: ص 215.

[3] ينظر قول المفيد في المعتبر 2: 420، و قول الطوسيّ في المبسوط 1: 158 و النهاية: 113 و الخلاف 1: 116 مسألة- 90.

[4] التهذيب 3: 33 الحديث 118، الاستبصار 1: 428 الحديث 1653، الوسائل 5: 424 الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 14.

[5] قتيبة بن محمّد الأعشى المؤدّب أبو محمّد المقرئ مولى الأزد، ثقة عين، روى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، عدّه الشيخ تارة من أصحاب الصادق عليه السلام بقوله: قتيبة بن محمّد الأعشى أبو محمّد الكوفيّ، و أخرى ممّن لم يرو عنهم بقوله: قتيبة الأعشى. و قال في الفهرست: له كتاب. و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة.

رجال النجاشيّ: 317، الفهرست: 128، رجال الطوسيّ: 275 و 491، رجال العلّامة: 135.

[6] التهذيب 3: 33 الحديث 117، الاستبصار 1: 428 الحديث 1652، الوسائل 5: 423 الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست