نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 261
و آله الصبح فثقلت عليه القراءة، فلمّا انصرف قال: «إنّي لأراكم
تقرؤن وراء إمامكم» قال:
قلنا: أجل،
قال: «فلا تفعلوا إلّا بأمّ القرآن، فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»[1].
و لأنّه
يلزمه قيام القراءة، فلزمته القراءة كالمنفرد.
و الجواب عن
الأوّل: أنّه محمول على الاستحباب، و سيأتي بيانه.
و عن
الثاني: أنّ النصّ ورد بوجوب متابعة الإمام في القيام، و قد تقدّم[2]. أمّا
القراءة فلا. و ينتقض بالسورة، فإنّ المأموم يقف لها و لا يقرأ.
فروع:
الأوّل: قال
الشيخان: لا تجوز القراءة خلف من يقتدى به في الجهريّة إذا سمع قراءة الإمام[3]، لرواية
يونس[4]، و هي دالّة على النهي عن القراءة.
و روى الشيخ
في الحسن عن قتيبة[5]، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا كنت خلف
إمام ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، و إن
كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ»[6].
[1]
سنن أبي داود 1: 217 الحديث 823، سنن الترمذيّ 2: 116 الحديث 311، مسند أحمد 5:
316 و 322، سنن البيهقيّ 2: 164.
[3] ينظر
قول المفيد في المعتبر 2: 420، و قول الطوسيّ في المبسوط 1: 158 و النهاية: 113 و
الخلاف 1: 116 مسألة- 90.
[4]
التهذيب 3: 33 الحديث 118، الاستبصار 1: 428 الحديث 1653، الوسائل 5: 424 الباب 31
من أبواب صلاة الجماعة الحديث 14.
[5] قتيبة
بن محمّد الأعشى المؤدّب أبو محمّد المقرئ مولى الأزد، ثقة عين، روى عن أبي عبد
اللّٰه عليه السلام، عدّه الشيخ تارة من أصحاب الصادق عليه السلام بقوله:
قتيبة بن محمّد الأعشى أبو محمّد الكوفيّ، و أخرى ممّن لم يرو عنهم بقوله: قتيبة
الأعشى. و قال في الفهرست: له كتاب. و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة.
رجال
النجاشيّ: 317، الفهرست: 128، رجال الطوسيّ: 275 و 491، رجال العلّامة: 135.
[6]
التهذيب 3: 33 الحديث 117، الاستبصار 1: 428 الحديث 1652، الوسائل 5: 423 الباب 31
من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 261