responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 214

هو أفقههم و أعلمهم» [1].

و لأنّ الرقّ حقّ عليه فلا يمنع إمامته كالدين. و لأنّه من أهل الأذان للرجال يأتي بالصلاة على الكمال فكان كالحرّ في الإمامة.

احتجّ الشيخ بما رواه السكونيّ عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السّلام أنّه قال:

«لا يؤمّ العبد إلّا أهله» [2].

و الجواب: السند ضعيف فلا تعويل على هذه الرواية. قال الشيخ في الاستبصار:

و هي محمولة على الاستحباب و إن كان يجوز أن يؤمّ أهله و غير أهله [3].

مسألة: و لا بأس بإمامة الأعمى

إذا كان من وراءه من يسدّده و يوجّهه إلى القبلة.

و هو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافا، إلّا ما نقل عن أنس أنّه قال: ما حاجتهم إليه [4].

لنا: قوله عليه السّلام: «يؤمّكم أقرؤكم» [5].

و ما رواه الجمهور أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله استخلف ابن أمّ مكتوم يؤمّ الناس و هو أعمى [6].

و روى الشعبيّ عن أبي بكر أنّه قال: غزا النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله ثلاث عشرة‌


[1] التهذيب 3: 29 الحديث 101، الاستبصار 1: 423 الحديث 1630، الوسائل 5: 400 الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3.

[2] التهذيب 3: 29 الحديث 102، الاستبصار 1: 423 الحديث 1631، الوسائل 5: 401 الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4.

[3] الاستبصار 1: 423.

[4] المغني 2: 31، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 24.

[5] سنن أبي داود 1: 159 الحديث 585، و بهذا المضمون، ينظر: صحيح البخاريّ 1: 178، صحيح مسلم 1:

465 الحديث 673، سنن ابن ماجه 1: 313 الحديث 980، سنن الترمذيّ 1: 458 الحديث 235، سنن النسائيّ 2: 76، سنن البيهقيّ 3: 90.

[6] سنن أبي داود 1: 162 الحديث 595، سنن البيهقيّ 3: 88.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست