responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 29

تقدّم.

و ما رواه عن عبد اللّٰه بن المغيرة، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن صلاة الفطر و الأضحى، فقال: «صلّهما ركعتين في جماعة و غير جماعة و كبّر سبعا و خمسا» [1].

مسألة: من جمع الشرائط وجبت عليه،

فإن أخلّ بها عمدا عوقب على ذلك، و لو امتنع قوم من فعلها قوتلوا على ذلك، لأنّهم أخلّوا بواجب.

مسألة: و من جملة الشرائط، الإمام العادل أو إذنه [2]

و قد مضى البحث فيه في الجمعة [3]، إلّا أنّ هاهنا ما يدلّ عليه بالخصوصيّة، و هو ما رواه الشيخ في الصّحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه» [4].

و ما رواه عن معمّر بن يحيى، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلّا مع إمام [5]» [6].

و في الصّحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الصّلاة‌


[1] التهذيب 3: 135 الحديث 294، الاستبصار 1: 446 الحديث 1724، الوسائل 5: 99 الباب 5 من أبواب صلاة العيد الحديث 1، في الاستبصار: خمسا و سبعا.

[2] ق: أو من أذنه، ح: و من أذنه.

[3] تقدّم في الجزء الخامس: 334.

[4] التهذيب 3: 128 الحديث 273، الاستبصار 1: 444 الحديث 1714، الوسائل 5: 96 الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 3.

[5] ح و ق: الإمام، كما في الاستبصار.

[6] التهذيب 3: 128 الحديث 272، الاستبصار 1: 444 الحديث 1713، الوسائل 5: 97 الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 11.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست