نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 29
تقدّم.
و ما رواه
عن عبد اللّٰه بن المغيرة، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد اللّٰه
عليه السّلام عن صلاة الفطر و الأضحى، فقال: «صلّهما ركعتين في جماعة و غير جماعة
و كبّر سبعا و خمسا»[1].
مسألة: من جمع الشرائط وجبت
عليه،
فإن أخلّ بها
عمدا عوقب على ذلك، و لو امتنع قوم من فعلها قوتلوا على ذلك، لأنّهم أخلّوا بواجب.
مسألة: و من جملة الشرائط،
الإمام العادل أو إذنه[2]
و قد مضى
البحث فيه في الجمعة[3]، إلّا أنّ هاهنا ما يدلّ عليه بالخصوصيّة، و
هو ما رواه الشيخ في الصّحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «من لم يصلّ
مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه»[4].
و ما رواه
عن معمّر بن يحيى، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا صلاة يوم الفطر و الأضحى
إلّا مع إمام[5]»[6].
و في
الصّحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الصّلاة
[1]
التهذيب 3: 135 الحديث 294، الاستبصار 1: 446 الحديث 1724، الوسائل 5: 99 الباب 5
من أبواب صلاة العيد الحديث 1، في الاستبصار: خمسا و سبعا.