نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 115
نخوض الماء حتّى أتينا منازلنا، فلم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى،
فقام إليه الرّجل أو غيره، فقال: يا رسول اللّٰه تهدّمت البيوت و احتبس[1] الركبان، فادع اللّٰه أن يحبسه،
فتبسّم رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، ثمَّ قال: «حوالينا و لا
علينا». فنظرت إلى السّحاب يتصدّع[2] حوالي المدينة كأنّه إكليل[3].
و استسقى
عمر بالعبّاس، فأخذ بضبعيه و أشخصه قائما و أومأ به نحو السماء و قال:
اللّهمّ
إنّا جئناك نستسقيك و نستشفع إليك بعمّ نبيّك[4]. و ليس في
ذلك صلاة.
و الجواب:
أنّ الصّلاة غير واجبة، فلا يدلّ تركها على عدم فعلها مع ثبوته، لحصول الاكتفاء
بالدّعاء أحيانا.
مسألة: و هي ركعتان
في قول أهل
العلم، إلّا من شذّ[5]. و إنّما الخلاف في الكيفيّة، فالذي عليه
علماؤنا أجمع أنّها كالعيد، يقرأ و يكبّر سبعا في الأولى، و خمسا في الثانية. و به
قال الشافعيّ[6]، و أحمد في إحدى الرّوايتين[7]. و هو قول
سعيد بن المسيّب، و عمر ابن عبد العزيز، و داود[8]. و حكي عن
ابن عبّاس[9].
[9] سنن
أبي داود 1: 302، سنن الترمذيّ 2: 445 الحديث 558، سنن ابن ماجه 1: 403 الحديث
1266، سنن النسائيّ 3: 156، 157، مسند أحمد 1: 355، مستدرك الحاكم 1: 326، 327،
سنن البيهقيّ 3: 344، سنن الدار قطنيّ 2: 68 الحديث 11.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 115