responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 415

احتجّ أبو حنيفة [1] بأنّ عبد اللّه بن مسعود [2] و ابن عمر [3] رويا مثل قوله، قال: و هو أولى، لأنّ مذهبكم يقتضي تجويز مفارقة المأمومين للإمام قبل الفراغ، و تجويز مخالفة الطائفة الثانية للإمام في الأفعال بأن يكون جالسا و هم قيّام.

و الجواب: منع ما ذكر من الرواية. و قوله: ما ذكرناه أولى، ضعيف، لما بيّنّاه.

و المفارقة جائزة للفور، و قد بيّنّاه فيما مضى [4]، و كذا المخالفة.

مسألة: قال علماؤنا: و يتخيّر الإمام في صلاة المغرب،

إن شاء صلّى بالطائفة الأولى ركعتين و بالثانية ركعة، يجلس في تشهّده الأولى و يتمّ [5] من خلفه صلاته و ينهضون إلى أصحابهم، ثمَّ تأتي الطائفة الأخرى فيقوم الإمام، فإذا كبّروا ركع بهم ثالثة له و هي أوّلة لهم، فإذا أتمّوا الصلاة سلّم [6] بهم الإمام. و هو أحد قولي الشافعيّ [7]، و به قال مالك [8]، و أحمد [9]، و الأوزاعيّ، و سفيان [10]. [11].

و إن شاء صلّى بالأولى ركعة و يقف في الثانية حتّى يتمّوا، ثمَّ تأتي الأخرى فيصلّي‌


[1] المبسوط للسرخسيّ 2: 46، 47، بدائع الصنائع 1: 243، 244، المغني 2: 254.

[2] سنن أبي داود 2: 16 الحديث 1244، سنن الترمذيّ 2: 453 الحديث 564، سنن البيهقيّ 3: 261.

[3] صحيح البخاريّ 5: 146. صحيح مسلم 1: 574 الحديث 839، سنن أبي داود 2: 15 الحديث 1243، سنن النسائيّ 3: 172، سنن البيهقيّ 3: 260.

[4] يراجع: ص 414.

[5] غ: و يتمّم.

[6] ح و ق: يسلّم.

[7] الأمّ 1: 212، حلية العلماء 2: 249- 250، المهذّب للشيرازيّ 1: 106، المجموع 4: 415، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 638، المغني 2: 262، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 133.

[8] المدوّنة الكبرى 1: 160، المغني 2: 262، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 133، حلية العلماء 2: 250.

[9] المغني 2: 262، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 133، الإنصاف 2: 352، الكافي لابن قدامة 1: 276.

[10] ح: و الشعبيّ، مكان: و سفيان.

[11] المغني 2: 262، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 133.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست