نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 415
احتجّ أبو حنيفة[1] بأنّ عبد اللّه بن مسعود[2] و ابن عمر[3]
رويا مثل قوله، قال: و هو أولى، لأنّ مذهبكم يقتضي تجويز مفارقة المأمومين للإمام
قبل الفراغ، و تجويز مخالفة الطائفة الثانية للإمام في الأفعال بأن يكون جالسا و
هم قيّام.
و الجواب:
منع ما ذكر من الرواية. و قوله: ما ذكرناه أولى، ضعيف، لما بيّنّاه.
و المفارقة
جائزة للفور، و قد بيّنّاه فيما مضى[4]، و كذا المخالفة.
مسألة: قال علماؤنا: و
يتخيّر الإمام في صلاة المغرب،
إن شاء صلّى
بالطائفة الأولى ركعتين و بالثانية ركعة، يجلس في تشهّده الأولى و يتمّ[5] من خلفه
صلاته و ينهضون إلى أصحابهم، ثمَّ تأتي الطائفة الأخرى فيقوم الإمام، فإذا كبّروا
ركع بهم ثالثة له و هي أوّلة لهم، فإذا أتمّوا الصلاة سلّم[6] بهم
الإمام. و هو أحد قولي الشافعيّ[7]، و به قال مالك[8]، و أحمد[9]، و
الأوزاعيّ، و سفيان[10].[11].
و إن شاء
صلّى بالأولى ركعة و يقف في الثانية حتّى يتمّوا، ثمَّ تأتي الأخرى فيصلّي