responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 57

لأنّه وقت لم ينه عن الصّلاة فيه أشبه ما بعد الزّوال [1].

و الجواب عن الأوّل: أنّه مخصوص بالعيد [2] أو بمسجد الرّسول صلّى اللّٰه عليه و آله [3].

و عن الثّاني: أنّه لو كان النّهي للإمام لأجل التّشاغل بالصّلاة لساغ له فعل النّافلة بعدها.

فرعان:

الأوّل: لا يكره قضاء الواجب، خلافا لأحمد قال: لأنّه يخاف من الاقتداء به [4].

و هو ضعيف، لأنّه إذا ثبتت الكراهية لم يحصل ذلك. و يكره قضاء النّافلة، لأنّه كره ابتداؤها فكذا قضاؤها، لحصول المعنى الموجب و هو [5] الاشتغال. و لما رواه ابن بابويه في الصّحيح عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «لا تقض وتر ليلتك- يعني في العيدين- إن كان فاتك، حتّى تصلّي الزوال في ذلك اليوم» [6].

الثّاني: النّهي عن التنفّل عامّ في موطن الصّلاة و غيره، خلافا لأحمد [7]، و كذا لو صلّى العيد في موضع، ثمَّ خرج منه، ثمَّ عاد إليه، عملا بعموم النهي.

مسألة: و إذا خرج بطريق، عاد بغيره مستحبّا.

و هو قول مالك [8]،


[1] المغني 2: 242، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 259، المجموع 5: 11، 12.

[2] م: بالبعد.

[3] أكثر النسخ: عليه السّلام.

[4] المغني 2: 243، الإنصاف 2: 432.

[5] ح و ق: و هذا.

[6] الفقيه 1: 322 الحديث 1474، الوسائل 5: 101 الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 2.

[7] المغني 2: 243، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 260، الكافي لابن قدامة 1: 311، الإنصاف 2: 432.

[8] المدوّنة الكبرى 1: 168، بداية المجتهد 1: 222، بلغة السالك 1: 188، المغني 2: 243.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست