نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 57
لأنّه وقت لم ينه عن الصّلاة فيه أشبه ما بعد الزّوال[1].
و الجواب عن
الأوّل: أنّه مخصوص بالعيد[2] أو بمسجد الرّسول
صلّى اللّٰه عليه و آله[3].
و عن
الثّاني: أنّه لو كان النّهي للإمام لأجل التّشاغل بالصّلاة لساغ له فعل النّافلة
بعدها.
فرعان:
الأوّل: لا
يكره قضاء الواجب، خلافا لأحمد قال: لأنّه يخاف من الاقتداء به[4].
و هو ضعيف،
لأنّه إذا ثبتت الكراهية لم يحصل ذلك. و يكره قضاء النّافلة، لأنّه كره ابتداؤها
فكذا قضاؤها، لحصول المعنى الموجب و هو[5] الاشتغال. و لما
رواه ابن بابويه في الصّحيح عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال:
«لا تقض وتر ليلتك- يعني في العيدين- إن كان فاتك، حتّى تصلّي الزوال في ذلك
اليوم»[6].
الثّاني:
النّهي عن التنفّل عامّ في موطن الصّلاة و غيره، خلافا لأحمد[7]، و كذا لو
صلّى العيد في موضع، ثمَّ خرج منه، ثمَّ عاد إليه، عملا بعموم النهي.