نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 431
باطل، لقوله تعالى وَ لٰا
تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ[1]. و بالإجماع على عدم لزوم ترك القتال، فبقي[2] الثالث، و مع الجواز لا بطلان.
فرعان:
الأوّل: لو لم يتمكّن من
الإيماء حال المسايفة جعل عوض كلّ ركعة تكبيرة
صورتها:
سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر. و ذلك يجزئه عن
القراءة و الركوع و السجود، لما تقدّم في حديث زرارة و فضيل و محمّد بن مسلم، و
حديث الحلبيّ[3].
و ما رواه
الشيخ عن عبد اللّه بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام
قال: «أقلّ ما يجزئ في حدّ المسايفة من التكبير تكبيرتان لكلّ صلاة، إلّا المغرب
فإنّ لها ثلاثا»[4].
و في
الموثّق عن زرعة قال: سألته عن صلاة القتال، فقال[5]: «إذا
التقوا فاقتتلوا فإنّما الصلاة حينئذ بالتكبير، و إذا كانوا وقوفا لا يقدرون على
الجماعة[6] فالصلاة إيماءا»[7].
و رواه في
الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام[8].
و روى ابن
بابويه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «فات الناس مع عليّ عليه السلام يوم
صفّين صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء فأمرهم فكبّروا و هلّلوا