responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 431

باطل، لقوله تعالى وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [1]. و بالإجماع على عدم لزوم ترك القتال، فبقي [2] الثالث، و مع الجواز لا بطلان.

فرعان:

الأوّل: لو لم يتمكّن من الإيماء حال المسايفة جعل عوض كلّ ركعة تكبيرة

صورتها: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر. و ذلك يجزئه عن القراءة و الركوع و السجود، لما تقدّم في حديث زرارة و فضيل و محمّد بن مسلم، و حديث الحلبيّ [3].

و ما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «أقلّ ما يجزئ في حدّ المسايفة من التكبير تكبيرتان لكلّ صلاة، إلّا المغرب فإنّ لها ثلاثا» [4].

و في الموثّق عن زرعة قال: سألته عن صلاة القتال، فقال [5]: «إذا التقوا فاقتتلوا فإنّما الصلاة حينئذ بالتكبير، و إذا كانوا وقوفا لا يقدرون على الجماعة [6] فالصلاة إيماءا» [7].

و رواه في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام [8].

و روى ابن بابويه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «فات الناس مع عليّ عليه السلام يوم صفّين صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء فأمرهم فكبّروا و هلّلوا‌


[1] البقرة [2] : 195.

[2] غ: فيبقى.

[3] تقدّم في ص 429.

[4] التهذيب 3: 174 الحديث 387، الوسائل 5: 485 الباب 4 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 3.

[5] م و ن: قال.

[6] جملة: «لا يقدرون على الجماعة» توجد في ح فقط، و كذا في الوسائل على سند الكلينيّ و الصدوق.

[7] التهذيب 3: 174 الحديث 385 فيه: عن زرعة عن سماعة، الوسائل 5: 486 الباب 4 من أبواب صلاة الخوف الحديث 4.

[8] التهذيب 3: 300 الحديث 916، الوسائل 5: 487 الباب 4 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 9.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست