responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 325

«كشف السرّة و الفخذ و الركبة في المسجد من العورة» [1].

و تكره تعلية المساجد، لأنّ فيه تشريفا على عورات المجاورين، و هو منهيّ عنه.

و لأنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان مسجده قدر قامة، و اتّباعه أولى.

فصل: و يحرم إدخال النجاسة إليها

، لقوله عليه السلام: «جنّبوا مساجدكم النجاسة» [2]. و غسل النجاسة فيها، لأنّه ينجّسها.

و يحرم أن يؤخذ منها شي‌ء [3] في الطريق و غيره، لأنّه موضع للّٰه اختصّ بالعبادة، فلا يجوز اختصاص الغير به، قال اللّٰه تعالى وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسٰاجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعىٰ فِي خَرٰابِهٰا [4].

و يحرم نقشها و زخرفتها، لأنّه بدعة لم يفعل في زمن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله. روى الشيخ عن عمرو بن جميع قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصوّرة، فقال: «أكره ذلك، و لكن لا يضرّكم ذلك اليوم، و لو قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك» [5].

و يحرم أخذ آلتها للتملّك، لأنّه وقف على مصلحة فاختصّ بها.

فصل: لو كان في دار رجل موضع جعله مسجدا ليصلّي فيه هو و غيره، و لم يخرجه عن ملكه، جاز له توسيعه و تضييقه

و أخذه بالكلّيّة، لأنّه باق على ملكه لم يزل عنه بمجرّد الصلاة فيه.

و لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن المسجد يكون في الدار و في البيت، فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه أو يحوّلوه إلى‌


[1] التهذيب 3: 263 الحديث 742، الوسائل 3: 515 الباب 37 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1.

[2] الوسائل 3: 504 الباب 24 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2.

[3] جميع النسخ: شيئا، و الصواب ما أثبتناه.

[4] البقرة [2] : 114.

[5] التهذيب 3: 259 الحديث 726، الوسائل 3: 493 الباب 15 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست