نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 325
«كشف السرّة و الفخذ و الركبة في المسجد من العورة»[1].
و تكره
تعلية المساجد، لأنّ فيه تشريفا على عورات المجاورين، و هو منهيّ عنه.
و لأنّ رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان مسجده قدر قامة، و اتّباعه أولى.
فصل: و يحرم إدخال النجاسة
إليها
، لقوله
عليه السلام: «جنّبوا مساجدكم النجاسة»[2]. و غسل النجاسة
فيها، لأنّه ينجّسها.
و يحرم أن
يؤخذ منها شيء[3] في الطريق و غيره، لأنّه موضع للّٰه اختصّ
بالعبادة، فلا يجوز اختصاص الغير به، قال اللّٰه تعالى وَ مَنْ
أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسٰاجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا
اسْمُهُ وَ سَعىٰ فِي خَرٰابِهٰا[4].
و يحرم
نقشها و زخرفتها، لأنّه بدعة لم يفعل في زمن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله.
روى الشيخ عن عمرو بن جميع قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الصلاة
في المساجد المصوّرة، فقال: «أكره ذلك، و لكن لا يضرّكم ذلك اليوم، و لو قام العدل
لرأيتم كيف يصنع في ذلك»[5].
و يحرم أخذ
آلتها للتملّك، لأنّه وقف على مصلحة فاختصّ بها.
فصل: لو كان في دار رجل
موضع جعله مسجدا ليصلّي فيه هو و غيره، و لم يخرجه عن ملكه، جاز له توسيعه و
تضييقه
و أخذه
بالكلّيّة، لأنّه باق على ملكه لم يزل عنه بمجرّد الصلاة فيه.
و لما رواه
الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه
السلام عن المسجد يكون في الدار و في البيت، فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه
أو يحوّلوه إلى
[1]
التهذيب 3: 263 الحديث 742، الوسائل 3: 515 الباب 37 من أبواب أحكام المساجد
الحديث 1.
[2]
الوسائل 3: 504 الباب 24 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2.