نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 423
ما يوجب السجود كان عليها أن تسجد بعد فراغها للسهو[1]. و فيه نظر، إذ لم يثبت عندنا أنّ
المأموم يلزمه حكم سهو إمامه.
أمّا
الطائفة الثانية، فقال قوم من الجمهور: إنّه يلحقها حكم سهو إمامها في جميع الصلاة
ما أدركت منها و ما سبقها به، و لا يلحقها حكم سهوها في شيء من صلاتها، لأنّها
فيما فارقته في حكم المؤتمّ[2].
و قال
الشيخ: لا يجب عليها متابعة الإمام في الأولى. و هو جيّد، ثمَّ قال: و لو سها في
الركعة الّتي يصلّي بهم تبعوه إذا سجد لسهوه. و الإشكال كالأوّل. و كلّ سهو ينفرد
به المأمومون فإنّهم يختصّون بسجوده و ليس على الإمام متابعتهم فيه[3].
السادس: يستحبّ للإمام أن
يخفّف بهم الصلاة،
لأنّ وضع
صلاة الخوف للتخفيف، و كذا يستحبّ للطائفة الّتي تفارقه التخفيف.
السابع: إذا قام الإمام إلى
الثانية منتظرا قرأ في تلك الحال،