responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 423

ما يوجب السجود كان عليها أن تسجد بعد فراغها للسهو [1]. و فيه نظر، إذ لم يثبت عندنا أنّ المأموم يلزمه حكم سهو إمامه.

أمّا الطائفة الثانية، فقال قوم من الجمهور: إنّه يلحقها حكم سهو إمامها في جميع الصلاة ما أدركت منها و ما سبقها به، و لا يلحقها حكم سهوها في شي‌ء من صلاتها، لأنّها فيما فارقته في حكم المؤتمّ [2].

و قال الشيخ: لا يجب عليها متابعة الإمام في الأولى. و هو جيّد، ثمَّ قال: و لو سها في الركعة الّتي يصلّي بهم تبعوه إذا سجد لسهوه. و الإشكال كالأوّل. و كلّ سهو ينفرد به المأمومون فإنّهم يختصّون بسجوده و ليس على الإمام متابعتهم فيه [3].

السادس: يستحبّ للإمام أن يخفّف بهم الصلاة،

لأنّ وضع صلاة الخوف للتخفيف، و كذا يستحبّ للطائفة الّتي تفارقه التخفيف.

السابع: إذا قام الإمام إلى الثانية منتظرا قرأ في تلك الحال،

خلافا للشافعيّ في أحد قوليه [4].

لنا: أنّ الصلاة ليس فيها حال سكوت [5]، و القيام محلّ القراءة، فليأت به كالتشهّد.

احتجّ الشافعيّ بأنّه قد قرأ في الأولى مع الطائفة المتقدّمة، فليسكت في الثانية ليقرأ مع الأخرى، فيحصل التسوية [6].


[1] المبسوط 1: 164، 165.

[2] الأمّ 1: 218، المهذّب للشيرازيّ 1: 106، المغني 2: 257، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 132، المجموع 4: 413.

[3] المبسوط 1: 165.

[4] المهذّب للشيرازيّ 1: 106، المجموع 4: 411، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 636، المغني 2: 253، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 130.

[5] م و ن: حالة سكوت، غ: حالة السكوت.

[6] المهذّب للشيرازيّ 1: 106، المجموع 4: 411، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 636، المغني 2: 253، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 130.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست