نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 329
«لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد، إذا كان
فارغا صحيحا»[1].
و أمّا
الثاني: فلاشتماله على مفسدة التهمة بالتصنّع[2].
المقصد السادس: في صلاة
المسافر، و فيه بحثان:
الأوّل: في الشرائط
مسألة: ذهب علماؤنا أجمع
إلى أنّ المسافة شرط القصر.
و هو قول
عامّة أهل العلم.
و إنّما وقع
التشاجر في تقدير المسافة، فالّذي ذهب إليه علماؤنا: أنّه أربعة و عشرون ميلا،
مسيرة يوم تامّ، ثمانية فراسخ، بريدان. و هو إحدى الروايتين عن ابن عبّاس[3]، و به قال
الأوزاعيّ، قال: و به قال عامّة العلماء و به نأخذ[4].
و قال
الشافعيّ في الأمّ و الإملاء: ستّة و أربعون ميلا بالهاشميّ[5].
و قال في
البويطيّ: ثمانية و أربعون ميلا، مسيرة يومين، قاصدين
[1]
التهذيب 3: 261 الحديث 735، الوسائل 3: 478 الباب 2 من أبواب أحكام المساجد الحديث
3.
[3] المغني
2: 93، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 94، المحلّى 5: 5، المبسوط للسرخسيّ 1: 235،
سنن البيهقيّ 2: 137. و روي عنه أنه قال بوجوب القصر في أربعة برد فهو يوافق قول
من قال بثمانية و أربعين ميلا و مسيرة يومين. ينظر: المجموع 4: 335، المغني 2: 92،
الشرح الكبير بهامش المغني 2: 94، سنن البيهقيّ 3: 136، نيل الأوطار 3: 253.
[4] المغني
2: 93، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 94، المجموع 4: 325، حلية العلماء 2: 226،
رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 74، تفسير القرطبيّ 5: 354، نيل الأوطار 3:
253.
[5] الأمّ
1: 182، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 24، المحلّى 5: 6، فتح العزيز بهامش المجموع 4:
453، أحكام القرآن للجصّاص 3: 235.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 329