responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 329

«لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد، إذا كان فارغا صحيحا» [1].

و أمّا الثاني: فلاشتماله على مفسدة التهمة بالتصنّع [2].

المقصد السادس: في صلاة المسافر، و فيه بحثان:

الأوّل: في الشرائط

مسألة: ذهب علماؤنا أجمع إلى أنّ المسافة شرط القصر.

و هو قول عامّة أهل العلم.

و إنّما وقع التشاجر في تقدير المسافة، فالّذي ذهب إليه علماؤنا: أنّه أربعة و عشرون ميلا، مسيرة يوم تامّ، ثمانية فراسخ، بريدان. و هو إحدى الروايتين عن ابن عبّاس [3]، و به قال الأوزاعيّ، قال: و به قال عامّة العلماء و به نأخذ [4].

و قال الشافعيّ في الأمّ و الإملاء: ستّة و أربعون ميلا بالهاشميّ [5].

و قال في البويطيّ: ثمانية و أربعون ميلا، مسيرة يومين، قاصدين‌


[1] التهذيب 3: 261 الحديث 735، الوسائل 3: 478 الباب 2 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3.

[2] بعض النسخ: بالتضييع.

[3] المغني 2: 93، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 94، المحلّى 5: 5، المبسوط للسرخسيّ 1: 235، سنن البيهقيّ 2: 137. و روي عنه أنه قال بوجوب القصر في أربعة برد فهو يوافق قول من قال بثمانية و أربعين ميلا و مسيرة يومين. ينظر: المجموع 4: 335، المغني 2: 92، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 94، سنن البيهقيّ 3: 136، نيل الأوطار 3: 253.

[4] المغني 2: 93، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 94، المجموع 4: 325، حلية العلماء 2: 226، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 74، تفسير القرطبيّ 5: 354، نيل الأوطار 3: 253.

[5] الأمّ 1: 182، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 24، المحلّى 5: 6، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 453، أحكام القرآن للجصّاص 3: 235.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست