responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 390

قطعا و وجب عليه التمام. و إن قلنا: إنّه مستحبّ فإنّه يتمّ أيضا. و هل يعتدّ القيام [1] أم لا؟

قال بعض الجمهور: يعيده، لأنّه قام بنيّة التطوّع، و التطوّع لا ينوب مناب الفريضة [2].

و الحقّ الاعتداد، لأنّه إنّما يصير الإتمام واجبا بعد نيّة [3] المقام، و هي إنّما حصلت بعد القيام، فكان حصول النيّة مؤثّرا في الباقي من الأفعال. و كذا لو نوى المقام بعد ركعة ثالثة [4].

العاشر: لو عزم على الإقامة في غير بلده عشرة، ثمَّ خرج إلى ما دون المسافة، فإن عزم على العود و الإقامة، أتمّ ذاهبا و عائدا و في البلد. و إن لم يعزم على العود، أو عزم و لم يعزم على الإقامة، قصّر. فلو رجع إليه لطلب حاجة أو أخذ شي‌ء لم يتمّ فيه، بخلاف ما لو رجع إلى بلده لذلك [5].

مسألة: إذا ائتمّ المسافر بمقيم لم يتمّ،

و اقتصر على فرضه و سلّم منفردا. ذهب إليه علماء أهل البيت عليهم السلام، سواء أدرك الصلاة جميعها، أو ركعة، أو أقلّ من ركعة.

و روي عن عمر [6] و ابن عبّاس أنّه يجب عليه التمام كإمامه [7]، سواء أدرك ركعة أو أقلّ أو أكثر [8]. و هو قول الثوريّ، و الأوزاعيّ [9]، و الشافعيّ [10]، و أبي ثور [11]، و أحمد [12]،


[1] ح و ق: التمام.

[2] المغني 2: 106.

[3] ح: إنّما تعتبر الإتمام واجبا لندبيّة.

[4] ح: بعد الركعة الثالثة.

[5] م و ن: كذلك.

[6] المغني 2: 129، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 103، المجموع 4: 357. و فيها: عن ابن عمر.

[7] ح: كالإقامة.

[8] المغني 2: 129، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 103، المجموع 4: 357، الكافي لابن قدامة 1: 260.

[9] أحكام القرآن للجصّاص 3: 234، المجموع 4: 357، المغني 2: 129، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 103.

[10] المهذّب للشيرازيّ 1: 103، المجموع 4: 357، مغني المحتاج 1: 269، أحكام القرآن للجصّاص 3: 234، المحلّى 5: 32، المغني 2: 129، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 103.

[11] المغني 2: 129، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 103، المجموع 4: 357.

[12] المغني 2: 129، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 103، الكافي لابن قدامة 1: 260، المجموع 4: 357.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست