نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 390
قطعا و وجب عليه التمام. و إن قلنا: إنّه مستحبّ فإنّه يتمّ أيضا. و
هل يعتدّ القيام[1]
أم لا؟
قال بعض
الجمهور: يعيده، لأنّه قام بنيّة التطوّع، و التطوّع لا ينوب مناب الفريضة[2].
و الحقّ
الاعتداد، لأنّه إنّما يصير الإتمام واجبا بعد نيّة[3] المقام، و
هي إنّما حصلت بعد القيام، فكان حصول النيّة مؤثّرا في الباقي من الأفعال. و كذا
لو نوى المقام بعد ركعة ثالثة[4].
العاشر: لو
عزم على الإقامة في غير بلده عشرة، ثمَّ خرج إلى ما دون المسافة، فإن عزم على
العود و الإقامة، أتمّ ذاهبا و عائدا و في البلد. و إن لم يعزم على العود، أو عزم
و لم يعزم على الإقامة، قصّر. فلو رجع إليه لطلب حاجة أو أخذ شيء لم يتمّ فيه،
بخلاف ما لو رجع إلى بلده لذلك[5].
مسألة: إذا ائتمّ المسافر
بمقيم لم يتمّ،
و اقتصر على
فرضه و سلّم منفردا. ذهب إليه علماء أهل البيت عليهم السلام، سواء أدرك الصلاة
جميعها، أو ركعة، أو أقلّ من ركعة.
و روي عن
عمر[6] و ابن عبّاس أنّه يجب عليه التمام كإمامه[7]، سواء أدرك
ركعة أو أقلّ أو أكثر[8]. و هو قول الثوريّ، و الأوزاعيّ[9]، و
الشافعيّ[10]، و أبي ثور[11]، و أحمد[12]،