responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 234

مسألة: و لا يؤمّ الأعرابيّ بالمهاجرين.

و به قال مالك [1]. و قال عطاء [2]، و الثوريّ، و إسحاق [3]، و أحمد [4]، و أصحاب الرأي: لا يكره إمامته [5].

لنا: قوله تعالى الْأَعْرٰابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفٰاقاً وَ أَجْدَرُ أَلّٰا يَعْلَمُوا حُدُودَ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ [6]. و من هذه حاله لا يصلح للإمامة.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير، و قد تقدّم.

و ما رواه ابن بابويه عن أبي جعفر و أمير المؤمنين عليهما السلام، و قد سلف.

احتجّ المخالف [7] بعموم قوله عليه السّلام: «يؤمكم أقرؤكم» [8].

و الجواب: الظاهر من حال الإعراب أنّهم ليسوا من أهل المعرفة بالقرآن.

فرع:

لو كان الأعرابيّ ممّن يعرف محاسن الإسلام و وصفها جازت إمامته، عملا بالعموم السالم عن معارضة الجهل، و إن لم يكن كذلك لم يجز، لا لمثله و لا لمخالفة.


[1] المدوّنة الكبرى 1: 84، إرشاد السالك: 26، بلغة السالك 1: 158، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1:

158، المجموع 4: 279، المغني 2: 60، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 59.

[2] المغني 2: 59، 60، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 59.

[3] المغني 2: 59، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 59، المجموع 4: 279.

[4] المغني 2: 59، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 59، الكافي لابن قدامة 1: 236، الإنصاف 2: 275.

[5] المبسوط للسرخسيّ 1: 40، بدائع الصنائع 1: 156، الهداية للمرغينانيّ 1: 56، شرح فتح القدير 1: 104، المغني 2: 60، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 59، المجموع 4: 279.

[6] التوبة [9] : 97.

[7] المغني 2: 60، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 59.

[8] سنن أبي داود 1: 159 الحديث 585. و بهذا المضمون، ينظر: صحيح البخاريّ 1: 178، صحيح مسلم 1:

465 الحديث 673، سنن ابن ماجه 1: 313 الحديث 980، سنن الترمذيّ 1: 458 الحديث 235، سنن النسائيّ 2: 76، سنن البيهقيّ 3: 90.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست