responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 230

و أمّا الكراهية، فلما رواه الشيخ في الصحيح عن عبّاد بن صهيب [1] قال سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام يقول: «لا يصلّي المتيمّم بقوم متوضّئين» [2].

و ما رواه في الموثّق عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه عليهما السّلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: لا يؤمّ المقيّد المطلقين، و لا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء، و لا صاحب التيمّم المتوضّئين» [3].

فروع:

الأوّل: قال الشيخ: تجوز صلاة الطاهر [4] خلف المستحاضة [5]. و خالف فيه أبو حنيفة، و أصحابه [6]، و أحمد [7]. و للشافعيّ وجهان [8].

لنا: أنّها متطهّرة طهارة شرعيّة يجوز معها الدخول في الصلاة، فأشبهت المتيمّم.

احتجّوا بأنّها تصلّي مع خروج الحدث من غير طهارة له [9].


[1] عبّاد بن صهيب أبو بكر التميميّ الكليبيّ المازنيّ، و عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الباقر عليه السّلام، قائلا: بصريّ عامّيّ، و أخرى من أصحاب الصادق عليه السّلام. و قال في الفهرست: له كتاب. وثّقه النجاشيّ، و ذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة، و قال: بتريّ.

رجال النجاشيّ: 293، رجال الطوسيّ: 131 و 240، الفهرست: 120، رجال العلّامة: 243.

[2] التهذيب 3: 166 الحديث 361، الاستبصار 1: 424 الحديث 1634، الوسائل 5: 402 الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6.

[3] التهذيب 3: 27 الحديث 94، الوسائل 5: 411 الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

[4] ح: الطاهرة.

[5] الخلاف 1: 208 مسألة- 5.

[6] الهداية للمرغينانيّ 1: 57، شرح فتح القدير 1: 318.

[7] المغني 2: 52، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 40، الكافي لابن قدامة 1: 239.

[8] المهذّب للشيرازيّ 1: 97، حلية العلماء 2: 202، المجموع 4: 263، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 320، مغني المحتاج 1: 241.

[9] المهذّب للشيرازيّ 1: 97، 98، المغني 2: 52.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست