نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 230
و أمّا الكراهية، فلما رواه الشيخ في الصحيح عن عبّاد بن صهيب[1] قال سمعت أبا عبد اللّٰه عليه
السّلام يقول: «لا يصلّي المتيمّم بقوم متوضّئين»[2].
و ما رواه
في الموثّق عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه عليهما السّلام قال: «قال
أمير المؤمنين عليه السّلام: لا يؤمّ المقيّد المطلقين، و لا يؤمّ صاحب الفالج
الأصحّاء، و لا صاحب التيمّم المتوضّئين»[3].
فروع:
الأوّل: قال
الشيخ: تجوز صلاة الطاهر[4] خلف المستحاضة[5]. و خالف
فيه أبو حنيفة، و أصحابه[6]، و أحمد[7]. و
للشافعيّ وجهان[8].
لنا: أنّها
متطهّرة طهارة شرعيّة يجوز معها الدخول في الصلاة، فأشبهت المتيمّم.
احتجّوا
بأنّها تصلّي مع خروج الحدث من غير طهارة له[9].
[1]
عبّاد بن صهيب أبو بكر التميميّ الكليبيّ المازنيّ، و عدّه الشيخ في رجاله تارة من
أصحاب الباقر عليه السّلام، قائلا: بصريّ عامّيّ، و أخرى من أصحاب الصادق عليه
السّلام. و قال في الفهرست: له كتاب. وثّقه النجاشيّ، و ذكره المصنّف في القسم
الثاني من الخلاصة، و قال: بتريّ.
رجال
النجاشيّ: 293، رجال الطوسيّ: 131 و 240، الفهرست: 120، رجال العلّامة: 243.
[2]
التهذيب 3: 166 الحديث 361، الاستبصار 1: 424 الحديث 1634، الوسائل 5: 402 الباب
17 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6.
[3]
التهذيب 3: 27 الحديث 94، الوسائل 5: 411 الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة الحديث
1.