responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 376

و بعض الأصحاب جعل له الخيرة بمقتضى هذه الرواية، و سمّى كلّ واحد من المخيّر [1] فيه واجبا كخصال الكفّارة [2]. و الحقّ خلافه، و تحمل هذه الرواية على أنّه إن شاء صلّى في السفر قبل دخول أهله مقصّرا [3]، و إن شاء صبر حتّى يدخل أهله و يصلّي على التمام، و التمام أفضل.

مسألة: لو سافر بعد دخول الوقت و لم يصلّ حتّى خرج الوقت، فإن كان السفر بعد مضيّ وقت الإمكان قضاها تماما،

لقوله عليه السلام: «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» [4]. و قد وجب عليه التمام على ما بيّنّا، و القضاء تابع، خلافا لبعض أصحابنا، بناء على أنّ الواجب القصر، و قد مضى [5].

و إن كان السفر قبل مضيّ وقت الإمكان قضاها قصرا، لأنّها إنّما استقرّت في الذمّة كذلك، و القضاء تابع.

و لو دخل البلد بعد دخول الوقت و لم يصلّ حتّى خرج، قضاها تماما إن كان دخوله ممّا يجب فيه التمام، و إلّا صلّاها قصرا، على ما مضى من التفصيل.

و قيل: يقصّر مطلقا [6]. و هو بناء على أنّ الواجب على الإطلاق القصر، و قد بيّنا ضعفه [7].

و ما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو في السفر، فأخّر الصلاة حتّى قدم، فهو يريد يصلّيها إذا قدم إلى أهله،


[1] ح و ق: المتخيّر.

[2] قال به ابن الجنيد، نقله عنه في المختلف: 167، و الشيخ في التهذيب 3: 223، و الاستبصار 1: 241.

[3] ح و ق: فقصّر.

[4] عوالي اللئالي 3: 107 الحديث 150، المعتبر 2: 480، و بهذا المضمون ينظر: الكافي 3: 435 الحديث 7، التهذيب 3: 162 الحديث 350، الوسائل 5: 359 الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1.

[5] يراجع: ص 370.

[6] قال في السرائر: 75 «الواجب عليه قضاؤها بحسب حاله عند دخول أوّل وقتها». ثمَّ قال: «و هذا مذهب أبي جعفر في تهذيب الأحكام». ينظر: التهذيب 3: 162.

[7] يراجع: ص 373.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست