نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 376
و بعض الأصحاب جعل له الخيرة بمقتضى هذه الرواية، و سمّى كلّ واحد من
المخيّر[1]
فيه واجبا كخصال الكفّارة[2]. و الحقّ خلافه، و تحمل هذه الرواية على أنّه إن شاء صلّى في السفر
قبل دخول أهله مقصّرا[3]،
و إن شاء صبر حتّى يدخل أهله و يصلّي على التمام، و التمام أفضل.
مسألة: لو سافر بعد دخول
الوقت و لم يصلّ حتّى خرج الوقت، فإن كان السفر بعد مضيّ وقت الإمكان قضاها تماما،
لقوله عليه
السلام: «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته»[4]. و قد وجب عليه
التمام على ما بيّنّا، و القضاء تابع، خلافا لبعض أصحابنا، بناء على أنّ الواجب
القصر، و قد مضى[5].
و إن كان
السفر قبل مضيّ وقت الإمكان قضاها قصرا، لأنّها إنّما استقرّت في الذمّة كذلك، و
القضاء تابع.
و لو دخل
البلد بعد دخول الوقت و لم يصلّ حتّى خرج، قضاها تماما إن كان دخوله ممّا يجب فيه
التمام، و إلّا صلّاها قصرا، على ما مضى من التفصيل.
و قيل:
يقصّر مطلقا[6]. و هو بناء على أنّ الواجب على الإطلاق القصر، و قد
بيّنا ضعفه[7].
و ما رواه
الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو في
السفر، فأخّر الصلاة حتّى قدم، فهو يريد يصلّيها إذا قدم إلى أهله،
[4] عوالي
اللئالي 3: 107 الحديث 150، المعتبر 2: 480، و بهذا المضمون ينظر: الكافي 3: 435
الحديث 7، التهذيب 3: 162 الحديث 350، الوسائل 5: 359 الباب 6 من أبواب قضاء
الصلوات الحديث 1.