responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 197

البحث الرابع: في الإمام

مسألة: يشترط فيه العقل بلا خلاف،

لأنّ المجنون غير مكلّف، فلا صلاة له فكيف يكون متبوعا. و لو أفاق في وقت صحّت إمامته فيه، لأنّه مكلّف حينئذ، لكنّه يكره، لجواز أن يكون قد احتلم حال جنونه و لم يعلم. و لأنّه ربّما يأتي الجنون حال الصلاة.

مسألة: و البلوغ شرط في الإمام.

و هو مذهب الشيخ في التهذيب و الاستبصار [1]، و به قال ابن عبّاس، و ابن مسعود، و عطاء، و مجاهد، و الشعبيّ، و مالك، و الثوريّ، و الأوزاعيّ [2]، و أبو حنيفة [3]، و أحمد [4].

و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: يجوز للمراهق المميّز أن يكون إماما [5]. و هو قول الحسن البصريّ [6]، و الشافعيّ [7]، و إسحاق، و ابن المنذر [8]. و نقل عن أبي حنيفة، و مالك [9]، و الثوريّ أنّه يؤمّ في النفل لا في الفرض [10].

لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس و ابن مسعود، و هما من أكابر الصحابة و علمائهم، و الظاهر أنّهما لم يقولاه إلّا عن سماع من رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله.


[1] التهذيب 3: 29، الاستبصار 1: 423.

[2] المغني 2: 55، المجموع 4: 249، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 54، نيل الأوطار 3: 202، 203.

[3] الهداية للمرغينانيّ 1: 56، المبسوط للسرخسيّ 1: 180، بدائع الصنائع 1: 157، المجموع 4: 249، المغني 2: 55، نيل الأوطار 3: 203.

[4] المغني 2: 55، المجموع 4: 249، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 54، الكافي لابن قدامة 1: 240.

[5] الخلاف 1: 212 مسألة- 17، المبسوط 1: 154.

[6] المجموع 4: 249، المغني 2: 55، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 54، نيل الأوطار 3: 203.

[7] المجموع 4: 248، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 327، مغني المحتاج 1: 240، المغني 2: 55، المحلّى 4: 217، نيل الأوطار 3: 203.

[8] المجموع 4: 249، المغني 2: 55، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 54، نيل الأوطار 3: 203.

[9] المجموع 4: 249، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 327، نيل الأوطار 3: 203.

[10] المجموع 4: 250، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 327.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست