responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 298

فروع:

الأوّل: الّذي عليه علماؤنا أنّه يقرأ في الركعتين اللّتين فاتتاه بأمّ الكتاب خاصّة أو يسبّح، لأنّهما [1] آخر صلاته.

و قال الشافعيّ: يقرأ فيهما بأمّ الكتاب و سورة [2]. و ذلك غير لائق على مذهبه، إذ هو يوافقنا في أنّ ما يدركه المأموم يكون أوّل صلاته.

و لو أدرك المأموم مع الإمام ركعتين قرأ في الثالثة «الحمد» خاصّة. و هو ظاهر على مذهبنا، إذ هي أخيرة له.

و قال الشافعيّ: يقرأ «الحمد» و سورة [3]، و ألزمه جماعة التناقض، إذ قراءة السورة تدلّ على أوّليّتها، و الجلوس بعدها يدلّ على آخريّتها، و ذلك [4] تناقض.

الثاني: لا يجهر بالقراءة في الأواخر التي يقضيها، لأنّها آخر صلاته و لا جهر فيها.

و نقل عن الشافعيّ الإسرار و الإجهار معا [5].

الثالث: الأقرب عندي أنّ القراءة مستحبّة. و نقل عن بعض فقهائنا الوجوب، لئلّا يخلو الصلاة عن قراءة، إذ هو مخيّر في التسبيح في الأخيرتين [6]. و ليس بشي‌ء. فإن احتجّ بحديث زرارة و عبد الرحمن [7]، حملنا الأمر فيهما على الندب، لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم. أمّا ما ينفرد [8] به المأموم عن الإمام ممّا [9] تجب فيه القراءة، فإنّه تجب عليه القراءة، كما لو أدركه في آخر ركعة.


[1] ح: فإنّها، ق: فلأنّها.

[2] الأمّ 1: 178، حلية العلماء 2: 188، المجموع 3: 387، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 427.

[3] الأمّ 1: 178، حلية العلماء 2: 188، المجموع 3: 386، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 427.

[4] غ: و هو.

[5] الأمّ 1: 178، حلية العلماء 2: 188، المجموع 3: 388، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 427.

[6] المختلف: 159 نقله عن السيّد المرتضى.

[7] تقدّما في ص 295.

[8] م، ن و ق: يتفرّد.

[9] ق و ح: فيما.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست