الثالث:
الأقرب عندي أنّ القراءة مستحبّة. و نقل عن بعض فقهائنا الوجوب، لئلّا يخلو الصلاة
عن قراءة، إذ هو مخيّر في التسبيح في الأخيرتين[6]. و ليس بشيء.
فإن احتجّ بحديث زرارة و عبد الرحمن[7]، حملنا الأمر فيهما
على الندب، لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم. أمّا ما ينفرد[8] به المأموم
عن الإمام ممّا[9] تجب فيه القراءة، فإنّه تجب عليه القراءة، كما لو أدركه
في آخر ركعة.