responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 239

لكتاب اللّٰه» [1].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قال: يتقدّم القوم أقرؤهم للقرآن» [2]. و لأنّها واجبة في الصلاة فكان القادر عليها أولى.

لا يقال: إنّه عليه السلام قدّم القارئ، لأنّ الصحابة كان الأفقه منهم هو الأكثر قرآنا.

لأنّا نقول: اللفظ عامّ فكانت العبرة به لا بخصوص السبب. و لأنّه عليه السّلام نقلهم بعد هذه المرتبة، فقال في الحديث: «فإن استووا فأعلمهم بالسنّة».

احتجّ المخالف بأنّ الفقه يحتاج [3] إليه في جميع الصلاة، و القراءة في بعضها، فكان الأوّل أولى. و لأنّه أعرف بتدبير الصلاة. و لأنّ الفقه مقدّم في الإمامة العامّة و الحكم على القراءة، فكذا هنا [4].

و الجواب: النصّ أولى ممّا ذكرتم.

فرع:

يرجّح أحد القارئين على الآخر بكثرة القرآن إذا تساويا في موجب التقديم. أمّا لو [5] كان أحدهما أفقه و الآخر أكثر قرآنا و استويا في قراءة الواجب قدّم الأفقه.

مسألة: فإن استووا فأفقههم.

ذهب إليه أكثر علمائنا [6]. و قال السيّد المرتضى: يقدّم‌


[1] صحيح البخاريّ 1: 178، صحيح مسلم 1: 465 الحديث 673، سنن أبي داود 1: 159 الحديث 582، سنن ابن ماجه 1: 313 الحديث 980، سنن الترمذيّ 1: 458 الحديث 235، سنن النسائيّ 2: 76.

[2] التهذيب 3: 31 الحديث 113، الوسائل 5: 419 الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

[3] ن، ح و ق: محتاج.

[4] المغني 2: 17، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 18، المهذّب للشيرازيّ 1: 98.

[5] ح و ق: إذا.

[6] ينظر: الفقيه 1: 247، الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): 675، النهاية: 111، الكافي في الفقه: 143، المراسم:

87، الجامع للشرائع: 99.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست