و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:
«إنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قال: يتقدّم القوم أقرؤهم
للقرآن»[2]. و لأنّها واجبة في الصلاة فكان القادر عليها أولى.
لا يقال:
إنّه عليه السلام قدّم القارئ، لأنّ الصحابة كان الأفقه منهم هو الأكثر قرآنا.
لأنّا نقول:
اللفظ عامّ فكانت العبرة به لا بخصوص السبب. و لأنّه عليه السّلام نقلهم بعد هذه
المرتبة، فقال في الحديث: «فإن استووا فأعلمهم بالسنّة».
احتجّ
المخالف بأنّ الفقه يحتاج[3] إليه في جميع
الصلاة، و القراءة في بعضها، فكان الأوّل أولى. و لأنّه أعرف بتدبير الصلاة. و
لأنّ الفقه مقدّم في الإمامة العامّة و الحكم على القراءة، فكذا هنا[4].
و الجواب:
النصّ أولى ممّا ذكرتم.
فرع:
يرجّح أحد
القارئين على الآخر بكثرة القرآن إذا تساويا في موجب التقديم. أمّا لو[5] كان أحدهما
أفقه و الآخر أكثر قرآنا و استويا في قراءة الواجب قدّم الأفقه.
مسألة: فإن استووا فأفقههم.
ذهب إليه
أكثر علمائنا[6]. و قال السيّد المرتضى: يقدّم
[1]
صحيح البخاريّ 1: 178، صحيح مسلم 1: 465 الحديث 673، سنن أبي داود 1: 159 الحديث
582، سنن ابن ماجه 1: 313 الحديث 980، سنن الترمذيّ 1: 458 الحديث 235، سنن
النسائيّ 2: 76.
[2]
التهذيب 3: 31 الحديث 113، الوسائل 5: 419 الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة الحديث
1.