responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 94

فقال: «سمع اللّٰه لمن حمده» [1].

و الجواب: أنّه مطعون فيه، لأنّ راويه ابن إسحاق. و أيضا يحتمل أنّه كان يقول ذلك في الخامس و العاشر، و هو قولنا.

مسألة: و يستحبّ القنوت في القيام الثاني قبل الرّكوع، و الرابع، و السادس، و الثامن، و العاشر،

خلافا للجمهور.

لنا: أنّه مظنّة إجابة فكان مشروعا للحاجة، كما قنت النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله على كثير من المشركين [2].

و روى الشيخ في الصّحيح عن الرّهط عنهما عليهما السّلام: «و القنوت في الرّكعة الثانية قبل الرّكوع إذا فرغت من القراءة، ثمَّ تقنت في الرّابعة مثل ذلك، ثمَّ في السادسة، ثمَّ في الثامنة، ثمَّ في العاشرة» [3].

و روى الشيخ و ابن يعقوب في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام: «و يقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع» [4].

و رواه ابن بابويه في الصحيح عن عمر بن أذينة [5]. قال ابن بابويه: و إن لم يقنت إلّا في الخامسة و العاشرة فهو جائز، لورود الخبر به [6].

مسألة: و يستحبّ أن يصلّي تحت السّماء.

و قال الشافعيّ: يصلّي في المساجد،


[1] صحيح البخاريّ 2: 44، صحيح مسلم 2: 619 الحديث 901، سنن أبي داود 1: 305 الحديث 1177، سنن ابن ماجه 1: 401 الحديث 1263، سنن النسائيّ 3: 130، 131، سنن البيهقيّ 3: 321.

[2] صحيح البخاريّ 2: 32، صحيح مسلم 1: 468 الحديث 677، سنن أبي داود 2: 68 الحديث 1442، سنن النسائيّ 2: 200، مسند أحمد 3: 169.

[3] التهذيب 3: 155 الحديث 333، الوسائل 5: 149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1.

[4] الكافي 3: 463 الحديث 2، التهذيب 3: 156 الحديث 335، الوسائل 5: 150 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 6.

[5] الفقيه 1: 347 الحديث 1534، الوسائل 5: 151 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 8.

[6] الفقيه 1: 347.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست