و الجواب:
أنّه مطعون فيه، لأنّ راويه ابن إسحاق. و أيضا يحتمل أنّه كان يقول ذلك في الخامس
و العاشر، و هو قولنا.
مسألة: و يستحبّ القنوت في
القيام الثاني قبل الرّكوع، و الرابع، و السادس، و الثامن، و العاشر،
خلافا
للجمهور.
لنا: أنّه
مظنّة إجابة فكان مشروعا للحاجة، كما قنت النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله على
كثير من المشركين[2].
و روى الشيخ
في الصّحيح عن الرّهط عنهما عليهما السّلام: «و القنوت في الرّكعة الثانية قبل
الرّكوع إذا فرغت من القراءة، ثمَّ تقنت في الرّابعة مثل ذلك، ثمَّ في السادسة،
ثمَّ في الثامنة، ثمَّ في العاشرة»[3].
و روى الشيخ
و ابن يعقوب في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام: «و
يقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع»[4].
و رواه ابن
بابويه في الصحيح عن عمر بن أذينة[5]. قال ابن بابويه: و
إن لم يقنت إلّا في الخامسة و العاشرة فهو جائز، لورود الخبر به[6].
مسألة: و يستحبّ أن يصلّي
تحت السّماء.
و قال
الشافعيّ: يصلّي في المساجد،
[1]
صحيح البخاريّ 2: 44، صحيح مسلم 2: 619 الحديث 901، سنن أبي داود 1: 305 الحديث
1177، سنن ابن ماجه 1: 401 الحديث 1263، سنن النسائيّ 3: 130، 131، سنن البيهقيّ
3: 321.
[2] صحيح
البخاريّ 2: 32، صحيح مسلم 1: 468 الحديث 677، سنن أبي داود 2: 68 الحديث 1442،
سنن النسائيّ 2: 200، مسند أحمد 3: 169.
[3]
التهذيب 3: 155 الحديث 333، الوسائل 5: 149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات
الحديث 1.
[4] الكافي
3: 463 الحديث 2، التهذيب 3: 156 الحديث 335، الوسائل 5: 150 الباب 7 من أبواب
صلاة الكسوف و الآيات الحديث 6.
[5] الفقيه
1: 347 الحديث 1534، الوسائل 5: 151 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث
8.