لنا: ما
رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: فإن استووا في
القراءة فأعلمهم بالسنّة[3]. و لأنّ الفقه يحتاج[4] إليه في
الصلاة و تكميلها، فكان أولى من السنّ.
احتجّ
السيّد المرتضى[5]: بما رواه الجمهور عن مالك بن الحويرث و صاحبه قال:
و من طريق
الخاصّة: ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «قال رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: فإن تساووا في القراءة فأقدمهم هجرة،
فإن تساووا فأسنّهم، فإن كانوا سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنّة»[7].
و الجواب عن
الأوّل: أنّه حكم في واقعة لا عموم لها، فلعلّه عليه السّلام عرف منهما التساوي في
القراءة و الفقه. و لأنّه لو لا ذلك لكان الأكبر أولى من الأقرأ، و ليس كذلك.
و عن
الثاني: أنّ في طريقه ضعفا.
فروع:
الأوّل: لو
اجتمع فقيهان قارئان، و أحدهما أكثر قراءة و الآخر أكثر فقها، قدّم الأقرأ للخبر.
و قال بعض الجمهور القائلين بأولويّة الأقرأ: أنّه يقدّم الأفقه، لتميّزه بما لا
يستغنى
[1]
جمل العلم و العمل: 69. و فيه: «فإن تساووا فأعلمهم بالسنّة، فإن تساووا فأسنّهم».