نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 300
فروع:
الأوّل: لو
أدركه بعد السجدة الأخيرة استحبّ له أن يكبّر و يدخل في الصلاة و يجلس معه في
تشهّده يتشهّد معه أو يصمت، فإذا سلّم الإمام قام و بنى على تلك التكبيرة و صلّى.
أمّا
استحباب الدخول، فلما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: قلت له:
متى يكون
يدرك[1] الصلاة مع الإمام؟ قال: «إذا أدرك الإمام و هو في السجدة
الأخيرة من صلاته، فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام»[2].
و أمّا
الاعتداد بذلك التكبير، فلما رواه الشيخ عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد
اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدرك الإمام و هو قاعد يتشهّد و ليس
خلفه إلّا رجل واحد عن يمينه، قال: «لا يتقدّم الإمام و لا يتأخّر الرّجل، و لكن
يقعد الّذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلّم الإمام قام الرّجل فأتمّ صلاته»[3].
لا يقال: قد
روى الشيخ عن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل أدرك
الإمام و هو جالس بعد الركعتين، قال: «يفتتح الصلاة و لا يقعد مع الإمام حتّى
يقوم»[4]. و لأنّه فعل كثير فكان مبطلا.
لأنّا نقول:
أمّا رواية عمّار، فغير دالّة على المنع في صورة النزاع، إذ هي إنّما تتناول
الصلاة الثلاثيّة أو الرباعيّة، و الفرق أنّ فيهما يمكن تحصيل فضيلة الجماعة من
دون زيادة القعود، بخلاف صورة النزاع.
و أمّا
الثاني: فإنّه و إن كان كثيرا إلّا أنّه من أفعال الصلاة لتحصيل فضيلة الجماعة.
الثاني: لو
أدركه ساجدا كبّر للافتتاح واجبا، و كبّر أخرى للسجود مستحبّا، لأنّه