responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 300

فروع:

الأوّل: لو أدركه بعد السجدة الأخيرة استحبّ له أن يكبّر و يدخل في الصلاة و يجلس معه في تشهّده يتشهّد معه أو يصمت، فإذا سلّم الإمام قام و بنى على تلك التكبيرة و صلّى.

أمّا استحباب الدخول، فلما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: قلت له:

متى يكون يدرك [1] الصلاة مع الإمام؟ قال: «إذا أدرك الإمام و هو في السجدة الأخيرة من صلاته، فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام» [2].

و أمّا الاعتداد بذلك التكبير، فلما رواه الشيخ عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدرك الإمام و هو قاعد يتشهّد و ليس خلفه إلّا رجل واحد عن يمينه، قال: «لا يتقدّم الإمام و لا يتأخّر الرّجل، و لكن يقعد الّذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلّم الإمام قام الرّجل فأتمّ صلاته» [3].

لا يقال: قد روى الشيخ عن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل أدرك الإمام و هو جالس بعد الركعتين، قال: «يفتتح الصلاة و لا يقعد مع الإمام حتّى يقوم» [4]. و لأنّه فعل كثير فكان مبطلا.

لأنّا نقول: أمّا رواية عمّار، فغير دالّة على المنع في صورة النزاع، إذ هي إنّما تتناول الصلاة الثلاثيّة أو الرباعيّة، و الفرق أنّ فيهما يمكن تحصيل فضيلة الجماعة من دون زيادة القعود، بخلاف صورة النزاع.

و أمّا الثاني: فإنّه و إن كان كثيرا إلّا أنّه من أفعال الصلاة لتحصيل فضيلة الجماعة.

الثاني: لو أدركه ساجدا كبّر للافتتاح واجبا، و كبّر أخرى للسجود مستحبّا، لأنّه‌


[1] غ، م و ن: مدرك.

[2] التهذيب 3: 57 الحديث 197، الوسائل 5: 448 الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

[3] التهذيب 3: 272 الحديث 788، الوسائل 5: 449 الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3.

[4] التهذيب 3: 274 الحديث 793، الوسائل 5: 449 الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست