responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 179

فلا جماعة له، إلّا مع اتّصال الصفوف، سواء علم بصلاة الإمام أو لا.

و قال الشافعيّ: لا يعتبر القرب في المسجد الواحد و يعتبر في خارجه، و حدّه بثلاثمائة ذراع فما دون، فلو صلّى مأموم خارج المسجد روعي بينه و بين المأمومين هذا المقدار [1].

و قال عطاء: يصلّي بصلاة الإمام من علم بصلاته و لم يراع قربا [2].

لنا: قوله تعالى فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ [3]. و ذلك عامّ في حقّ العالم و غيره.

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «لو صلّيتم في بيوتكم لضللتم» [4].

و من طريق الخاصّة: رواية زرارة [5]، فإنّه اشترط فيها القرب. أمّا التحديد الذي اشتملت عليه، و هو مسقط الجسد، فالأولى أنّه على الأفضل.

احتجّ عطاء بأنّه عالم بصلاة الإمام، فأشبه من كان في المسجد [6].

و الجواب: النقض لا يرد علينا بل على الشافعيّ، و له أن يفرّق [7] بأنّ المسجد بني للجماعة.

مسألة: و عدم تقدّم المأموم في الموقف شرط،

فلو تقدّم المأموم الإمام فلا صلاة‌


[1] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 23، المهذّب للشيرازيّ 1: 100، المجموع 4: 303 و 309، المغني 2: 39، مغني المحتاج 1: 249- 250.

[2] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 23، المجموع 4: 309، نيل الأوطار 3: 238.

[3] الجمعة [62] : 9.

[4] مسند أحمد 1: 382، 415 و 455، و قريب منه في سنن أبي داود 1: 150 الحديث 550.

[5] التهذيب 3: 52 الحديث 182، الوسائل 5: 462 الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

[6] المجموع 4: 309، نيل الأوطار 3: 238.

[7] غ: يعرف.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست