نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 179
فلا جماعة له، إلّا مع اتّصال الصفوف، سواء علم بصلاة الإمام أو لا.
و قال
الشافعيّ: لا يعتبر القرب في المسجد الواحد و يعتبر في خارجه، و حدّه بثلاثمائة
ذراع فما دون، فلو صلّى مأموم خارج المسجد روعي بينه و بين المأمومين هذا المقدار[1].
و قال عطاء:
يصلّي بصلاة الإمام من علم بصلاته و لم يراع قربا[2].
لنا: قوله
تعالى فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ[3]. و ذلك
عامّ في حقّ العالم و غيره.
و ما رواه
الجمهور عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «لو صلّيتم في بيوتكم
لضللتم»[4].
و من طريق
الخاصّة: رواية زرارة[5]، فإنّه اشترط فيها القرب. أمّا التحديد الذي
اشتملت عليه، و هو مسقط الجسد، فالأولى أنّه على الأفضل.
احتجّ عطاء
بأنّه عالم بصلاة الإمام، فأشبه من كان في المسجد[6].
و الجواب:
النقض لا يرد علينا بل على الشافعيّ، و له أن يفرّق[7] بأنّ
المسجد بني للجماعة.