نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 190
عن رجل يؤمّ بقوم فيصلّي العصر و هي لهم الظهر، قال: «أجزأت عنه و
أجزأت عنهم»[1].
احتجّوا[2] بما روي عن
النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا
تختلفوا عليه»[3]. و لأنّ من يصلّي الظهر لا يأتمّ بمن يصلّي الجمعة.
و الجواب عن
الأوّل: أنّ المراد به: لا يختلفوا عليه في الأفعال، و يدلّ عليه قوله:
«فإذا ركع
فاركعوا، و إذا رفع فارفعوا، و إذا سجد فاسجدوا»[4] لا في
النيّة، و لهذا يصحّ ائتمام المتنفّل بالمفترض.
و عن
الثاني: أنّ من حضر يجب عليه الجمعة، فلا يجزئه الظهر، و ينتقض بمن أدرك الإمام و
قد رفع رأسه من الركعة الثانية، فإنّه يأتمّ به و ينوي الظهر لا الجمعة.
فيجوز اقتداء
المتنفّل بالمفترض و بالعكس، و المفترض بمثله، و المتنفّل بمثله في مواضع سبقت.
أمّا اقتداء
المتنفّل بالمفترض، فلا نعرف فيه خلافا بين أحد من أهل العلم، لما رواه الجمهور عن
النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي
معه»[6].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه
السّلام عن الرجل يصلّي الفريضة، ثمَّ يجد قوما يصلّون جماعة أ يجوز له أن يعيد
الصلاة معهم؟ قال: «نعم و هو أفضل» قلت: فإن لم يفعل؟ قال: «ليس به بأس»[7].
[1]
التهذيب 3: 49 الحديث 172، الاستبصار 1: 439 الحديث 1691، الوسائل 5: 453 الباب 53
من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.
[3] صحيح
البخاريّ 1: 184، صحيح مسلم 1: 309 الحديث 414، مسند أحمد 2: 314. و بتفاوت في
اللفظ ينظر: سنن أبي داود 1: 164 الحديث 601- 605، سنن ابن ماجه 1: 276 الحديث
846، سنن الترمذيّ 2:
194.
[4] صحيح
البخاريّ 1: 184، صحيح مسلم 1: 309 الحديث 414، مسند أحمد 2: 314. و بتفاوت في
اللفظ ينظر: سنن أبي داود 1: 164 الحديث 601- 605، سنن ابن ماجه 1: 276 الحديث
846، سنن الترمذيّ 2: