responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 98

آخر [1]:

لو سبق المأموم بركوع [2] فالأقرب فوات تلك الرّكعة. و به قال بعض الجمهور، خلافا لآخرين منهم [3]، لأنّ الرّكوع ركن فيها و قد فات، و لا يتحمّله الإمام، فينبغي المتابعة في باقي الرّكعات إلى أن يقوم الإمام في ثانيته فيبتدئ [4] المأموم بالصّلاة، فإذا سلّم الإمام أتمّ هو الثانية.

البحث الثالث: في الأحكام

مسألة: و أوّل وقت صلاة الكسوف ابتداؤه.

و هو مذهب علماء الإسلام، لأنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «فإذا رأيتم ذلك فصلّوا» [5]. و الرؤية [6] ممتنعة بدون الوجود.

و أمّا آخره، فقال الشيخ [7]، و المفيد [8]، و سلّار [9]، و ابن إدريس [10]، و ابن حمزة: الابتداء‌


[1] ح: فرع آخر.

[2] ح و ق: بركوعه.

[3] المغني 2: 281، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 281، المجموع 5: 61، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 78.

مغني المحتاج 1: 319.

[4] م و ن: فيقتدي.

[5] صحيح البخاريّ 2: 43، صحيح مسلم 2: 623 الحديث 904، سنن أبي داود 1: 306 الحديث 1178، سنن النسائيّ 3: 141، سنن البيهقيّ 3: 333.

[6] أكثر النسخ: و الرواية.

[7] النهاية: 137، المبسوط 1: 173.

[8] المقنعة: 35.

[9] المراسم: 80.

[10] السرائر: 71.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست