لو سبق
المأموم بركوع[2] فالأقرب فوات تلك الرّكعة. و به قال بعض الجمهور، خلافا
لآخرين منهم[3]، لأنّ الرّكوع ركن فيها و قد فات، و لا يتحمّله الإمام،
فينبغي المتابعة في باقي الرّكعات إلى أن يقوم الإمام في ثانيته فيبتدئ[4] المأموم
بالصّلاة، فإذا سلّم الإمام أتمّ هو الثانية.
البحث الثالث: في الأحكام
مسألة: و أوّل وقت صلاة
الكسوف ابتداؤه.
و هو مذهب
علماء الإسلام، لأنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «فإذا رأيتم ذلك
فصلّوا»[5]. و الرؤية[6] ممتنعة بدون
الوجود.
و أمّا
آخره، فقال الشيخ[7]، و المفيد[8]، و سلّار[9]، و ابن
إدريس[10]، و ابن حمزة: الابتداء