نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 264
عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام، أقرأ خلفه؟ فقال: «أمّا الّتي[1] يجهر فيها، فإنّما أمر بالجهر لينصت من
خلفه، فإن سمعت فأنصت و إن لم تسمع فاقرأ»[2].
و روى الشيخ
في الصحيح عن بكر بن محمّد الأزديّ قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام:
«إنّي لأكره للمؤمن أن يصلّي خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم
كأنّه حمار» قال: قلت: جعلت فداك، فيصنع ما ذا؟ قال: «يسبّح»[3].
مسألة: لو صلّى خلف من لا
يقتدى به وجبت عليه القراءة
و يسرّ بها-
و إن كانت جهريّة- إذا اضطرّ إلى الائتمام. و لا نعرف فيه خلافا، لأنّه غير مأموم،
فلو لم يقرأ خلت صلاته من قراءة صورة و حكما، و ذلك باطل.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:
«إذا صلّيت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع»[4].
و ما رواه
عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام و أبي جعفر
عليه السلام في الرجل يكون خلف إمام[5] لا يقتدى به فيسبقه
الإمام بالقراءة قال: «إذا كان قد قرأ أمّ الكتاب أجزأه، يقطع و يركع»[6].
قال الشيخ:
و هذا يدلّ على أنّه متى لم يقرأ فاتحة الكتاب لم تجزئه الصلاة[7].