responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 419

و نحن نتوقّف في هذا، لعدم ثبوت النقل عندنا عن أهل البيت عليهم السلام بذلك.

مسألة: و يشترط لصلاة ذات الرقاع أمور:

[الشروط]

الأوّل: كون العدوّ في خلاف جهة القبلة.

ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال الشافعيّ [1]، خلافا لأحمد [2].

لنا: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كذا فعلها، فتجب متابعته.

احتجّ أحمد بأنّ العدوّ قد يكون في جهة القبلة على وجه لا يمكنه أن يصلّي بهم صلاة عسفان، لكثرتهم و انتشارهم و خوف كمين لهم، فلو منعوا من صلاة ذات الرقاع أيضا أفضى ذلك إلى تفويت صلاة الخوف [3].

و الجواب: ليست الصلاة منحصرة في هذين، و مع التسليم نمنع استحالة اللازم.

الثاني: عدم الأمن من العدوّ،

بحيث يخاف المسلمون أنّهم متى اشتغلوا بالصلاة عنهم أكبّوا عليهم.

الثالث: أن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا [4] فرقتين

تفي كلّ فرقة بمقاومة العدوّ، لتحصل [5] المتابعة بفعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فإنّه هكذا فعل.

الرابع: أن يكون القتال سائغا

- واجبا كان، كالجهاد مع دعاء الإمام إليه، أو غير واجب، كالمدافعة عن المال- فلو كان حراما كالفارّ من الزحف و قاطع الطريق و الباغي لم يترخّصوا [6] في هذه الصلاة، لأنّ الأفعال لا عموم لها، و وجوب المتابعة إنّما يدلّ على الوجه الّذي فعله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.


[1] حلية العلماء 2: 246، المهذّب للشيرازيّ 1: 105، المجموع 4: 409، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 634، السراج الوهّاج: 92.

[2] المغني 2: 252، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 129، الإنصاف 2: 352.

[3] المغني 2: 252، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 129، الإنصاف 2: 352.

[4] ق: أن يفرّقوا، ح: أن يفرّق.

[5] م: لتحصيل.

[6] ح و ق: يرخّصوا.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست