نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 419
و نحن نتوقّف في هذا، لعدم ثبوت النقل عندنا عن أهل البيت عليهم
السلام بذلك.
مسألة: و يشترط لصلاة ذات
الرقاع أمور:
[الشروط]
الأوّل: كون العدوّ في خلاف
جهة القبلة.
ذهب إليه
علماؤنا أجمع، و به قال الشافعيّ[1]، خلافا لأحمد[2].
لنا: أنّ النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله كذا فعلها، فتجب متابعته.
احتجّ أحمد
بأنّ العدوّ قد يكون في جهة القبلة على وجه لا يمكنه أن يصلّي بهم صلاة عسفان،
لكثرتهم و انتشارهم و خوف كمين لهم، فلو منعوا من صلاة ذات الرقاع أيضا أفضى ذلك
إلى تفويت صلاة الخوف[3].
و الجواب: ليست
الصلاة منحصرة في هذين، و مع التسليم نمنع استحالة اللازم.
الثاني: عدم الأمن من
العدوّ،
بحيث يخاف
المسلمون أنّهم متى اشتغلوا بالصلاة عنهم أكبّوا عليهم.
الثالث: أن يكون في
المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا[4] فرقتين
تفي كلّ
فرقة بمقاومة العدوّ، لتحصل[5] المتابعة بفعل
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فإنّه هكذا فعل.
الرابع: أن يكون القتال
سائغا
- واجبا
كان، كالجهاد مع دعاء الإمام إليه، أو غير واجب، كالمدافعة عن المال- فلو كان
حراما كالفارّ من الزحف و قاطع الطريق و الباغي لم يترخّصوا[6] في هذه
الصلاة، لأنّ الأفعال لا عموم لها، و وجوب المتابعة إنّما يدلّ على الوجه الّذي
فعله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
[1]
حلية العلماء 2: 246، المهذّب للشيرازيّ 1: 105، المجموع 4: 409، فتح العزيز بهامش
المجموع 4: 634، السراج الوهّاج: 92.