responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 189

و السهو.

و عن الثاني: أنّه ينتقض بحالة الاستخلاف.

مسألة: و ليس تساوي الفرضين شرطا،

فلو صلّى ظهرا مع من يصلّي العصر صحّ.

ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال عطاء، و طاوس، و الأوزاعيّ [1]، و الشافعيّ [2]، و أبو ثور، و سليمان بن حرب، و ابن المنذر [3]، و أحمد في إحدى الرّوايتين [4].

و قال أبو حنيفة [5]، و مالك، و الزهريّ [6]، و أحمد في الرواية الأخرى: إنّه شرط [7].

لنا: أنّ المباينة بين صلاة النفل و الفرض مع الاتّحاد كالظهر- إذا صلّاها مرّة ثانية- أكثر من المباينة بين الظهر و العصر الواجبين، و قد صحّ الائتمام في الأوّل فيصحّ في الثاني، إمّا لأنّه أولى، أو بالإجماع المركّب، و بيان الأوّل ما يأتي.

و لأنّهما متساويان في الأفعال الظاهرة فكان الائتمام جائزا، كما لو اتّفقا، و كالمفترض خلف المتنفّل.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام‌


[1] المغني 2: 53، المجموع 4: 271.

[2] الأمّ 1: 173، المهذّب للشيرازيّ 1: 98، المجموع 4: 270، المغني 2: 53، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 60، الهداية للمرغينانيّ 1: 58، شرح فتح القدير 1: 324.

[3] المغني 2: 53، المجموع 4: 271.

[4] المغني 2: 53، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 60، الكافي لابن قدامة 1: 230، المجموع 4: 271، الإنصاف 2: 277.

[5] المبسوط 1: 136، بدائع الصنائع 1: 144، الهداية للمرغينانيّ 1: 58، شرح فتح القدير 1: 325، المغني 2: 53، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 60، المجموع 4: 271.

[6] المغني 2: 52، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 60، المجموع 4: 271.

[7] المغني 2: 52، الكافي لابن قدامة 1: 230.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست