نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 189
و السهو.
و عن
الثاني: أنّه ينتقض بحالة الاستخلاف.
مسألة: و ليس تساوي الفرضين
شرطا،
فلو صلّى
ظهرا مع من يصلّي العصر صحّ.
ذهب إليه
علماؤنا أجمع، و به قال عطاء، و طاوس، و الأوزاعيّ[1]، و
الشافعيّ[2]، و أبو ثور، و سليمان بن حرب، و ابن المنذر[3]، و أحمد في
إحدى الرّوايتين[4].
و قال أبو
حنيفة[5]، و مالك، و الزهريّ[6]، و أحمد في
الرواية الأخرى: إنّه شرط[7].
لنا: أنّ
المباينة بين صلاة النفل و الفرض مع الاتّحاد كالظهر- إذا صلّاها مرّة ثانية- أكثر
من المباينة بين الظهر و العصر الواجبين، و قد صحّ الائتمام في الأوّل فيصحّ في
الثاني، إمّا لأنّه أولى، أو بالإجماع المركّب، و بيان الأوّل ما يأتي.
و لأنّهما
متساويان في الأفعال الظاهرة فكان الائتمام جائزا، كما لو اتّفقا، و كالمفترض خلف
المتنفّل.
و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام