لأنفسهم ركعة و سلّم بعضهم على بعض» [1].
لأنّا نقول- مع سلامة السند-: إنّ هذا مبنيّ على اعتبار المصلحة، ففي موضع الحاجة إلى السرعة ينبغي العمل على ما بيّنّاه، و في حال عدم الحاجة يجوز ذلك.
البحث الثالث: في الأحكام
مسألة: يجوز هذه الصلاة في الحضر قصرا عند حصول السبب.
و قال الشافعيّ [2]، و أبو حنيفة [3]، و الأوزاعيّ [4]، و أحمد: يجوز لكن لا يقصّر [5].
و قال مالك: لا يجوز فعلها في الحضر [6].
لنا: قوله تعالى وَ إِذٰا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰاةَ [7]. و ذلك عامّ في كلّ حال.
و لأنّها صلاة خوف فجازت في الحضر كالسفر.
احتجّ مالك بأنّ الآية دلّت على صلاة ركعتين، و ذلك مختصّ بالسفر. و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [8] لم يفعلها في الحضر [9].
[2] الأمّ 1: 213، حلية العلماء 2: 250، المهذّب للشيرازيّ 1: 106، المجموع 4: 416، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 638، المغني 2: 258، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 134.
[3] المبسوط للسرخسيّ 2: 46، بدائع الصنائع 1: 243، الهداية للمرغينانيّ 1: 89، شرح فتح القدير 2: 65.
[4] المغني 2: 258، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 134.
[5] المغني 2: 258، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 134، الكافي لابن قدامة 1: 277، الإنصاف 2: 352.
[6] المدوّنة الكبرى 1: 161، حلية العلماء 2: 250، المجموع 4: 419، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 639، الميزان الكبرى 1: 184، المغني 2: 258، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 134.
[7] النساء [4] : 102.
[8] أكثر النسخ: عليه السلام.
[9] المغني 2: 258، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 134.