responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 425

لأنفسهم ركعة و سلّم بعضهم على بعض» [1].

لأنّا نقول- مع سلامة السند-: إنّ هذا مبنيّ على اعتبار المصلحة، ففي موضع الحاجة إلى السرعة ينبغي العمل على ما بيّنّاه، و في حال عدم الحاجة يجوز ذلك.

البحث الثالث: في الأحكام

مسألة: يجوز هذه الصلاة في الحضر قصرا عند حصول السبب.

و قال الشافعيّ [2]، و أبو حنيفة [3]، و الأوزاعيّ [4]، و أحمد: يجوز لكن لا يقصّر [5].

و قال مالك: لا يجوز فعلها في الحضر [6].

لنا: قوله تعالى وَ إِذٰا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰاةَ [7]. و ذلك عامّ في كلّ حال.

و لأنّها صلاة خوف فجازت في الحضر كالسفر.

احتجّ مالك بأنّ الآية دلّت على صلاة ركعتين، و ذلك مختصّ بالسفر. و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [8] لم يفعلها في الحضر [9].


[1] التهذيب 3: 172، الوسائل 5: 479 الباب 2 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 1.

[2] الأمّ 1: 213، حلية العلماء 2: 250، المهذّب للشيرازيّ 1: 106، المجموع 4: 416، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 638، المغني 2: 258، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 134.

[3] المبسوط للسرخسيّ 2: 46، بدائع الصنائع 1: 243، الهداية للمرغينانيّ 1: 89، شرح فتح القدير 2: 65.

[4] المغني 2: 258، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 134.

[5] المغني 2: 258، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 134، الكافي لابن قدامة 1: 277، الإنصاف 2: 352.

[6] المدوّنة الكبرى 1: 161، حلية العلماء 2: 250، المجموع 4: 419، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 639، الميزان الكبرى 1: 184، المغني 2: 258، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 134.

[7] النساء [4] : 102.

[8] أكثر النسخ: عليه السلام.

[9] المغني 2: 258، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 134.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست